إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1065 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1065 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1065 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - أ - ن
الأحد 17 رمضان 1425 هـ - 31 / 10 / 2004م

قرار وزاري رقم (1065) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنه / أمل راشد
حجاب حواف العتيبي - من مطلقها / حمد شبيب دهش
العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم :

1 - فيصل حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في
28 / 2 / 1985م .
2 - نمشي حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية
في 6 / 12 / 1986م .
3 - نواف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في
27 / 3 / 1988م .
4 - نوف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في
13 / 7 / 1990م .
5 - راشد حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية
في 18 / 4 / 1991م .
6 - شبيب حمد شبيب دهش العجمي - مواليد الكويت
في 23 / 2 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425 هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي