قرار وزاري رقم (1065) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / أمل راشد حجاب حواف العتيبي - من مطلقها / حمد شبيب دهش العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فيصل حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 28 / 2 / 1985م .
2 - نمشي حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية في 6 / 12 / 1986م .
3 - نواف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 27 / 3 / 1988م .
4 - نوف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 13 / 7 / 1990م .
5 - راشد حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية في 18 / 4 / 1991م .
6 - شبيب حمد شبيب دهش العجمي - مواليد الكويت في 23 / 2 / 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــــر الداخليــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1425 هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004 م