إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1065 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1065 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1065) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / أمل راشد حجاب حواف العتيبي - من مطلقها / حمد شبيب دهش العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فيصل حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 28 / 2 / 1985م .

2 - نمشي حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية في 6 / 12 / 1986م .

3 - نواف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 27 / 3 / 1988م .

4 - نوف حمد شبيب العجمي - مواليد السعودية في 13 / 7 / 1990م .

5 - راشد حمد شبيب الهتلان العجمي - مواليد السعودية في 18 / 4 / 1991م .

6 - شبيب حمد شبيب دهش العجمي - مواليد الكويت في 23 / 2 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــــر الداخليــــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي