قرار وزاري رقم (1064) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مطره دياك عيفان سند - من مطلقها / مبارك محارب حسن الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - جدان مبارك بن محارب الجميلي - مواليد السعودية في 1 / 10 / 1990م .
2 - - عبد الله مبارك محارب حسن الجميلي - مواليد الكويت في 10 / 12 / 1992م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1425 هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004م