إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1064 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1064 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1064) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مطره دياك عيفان سند - من مطلقها / مبارك محارب حسن الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - جدان مبارك بن محارب الجميلي - مواليد السعودية في 1 / 10 / 1990م .

2 - - عبد الله مبارك محارب حسن الجميلي - مواليد الكويت في 10 / 12 / 1992م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي