إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1064 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1064 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

*

(قرار وزاري رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ عبدالله مصطفى يوسف مصطفى - مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/١٤ ابن المواطنة/ شريفه سالم شهاب سالم الشهاب، أرملة المرحوم/ مصطفى يوسف مصطفى عطا الله - أردني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق: ٨ يونيو ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٠٦٤ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ شوق محمد عبدالمجيد عبدالله الهزاع - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/١٢ ابنة المواطنة/ خالدة رشود عبدالعزيز عبدالله الرشود، من مطلقها/ محمد عبدالمجيد عبدالله الهزاع - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٨ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق: ١٩ يونيو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي