قرار وزاري رقم (1063) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة / شومه عقله راضي علي العنزي - ارملة المرحوم/ هلال ثاني شنيور السلطاني العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - نوره هلال ثاني العنزي - مواليد الكويت في 2/ 12 / 1983م .
2 - منيره هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في 7 / 9 / 1985م .
3 - فايز هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في 30/ 10 / 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــــليـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1425هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004م