الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 1 - ل
الأحد 17 رمضان 1425هـ - 31 / 10 / 2004م
قرار وزاري رقم (1063) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنه / شومه عقله
راضي علي العنزي - ارملة المرحوم/ هلال ثاني شنيور
السلطاني العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - نوره هلال ثاني العنزي - مواليد الكويت في
2/ 12 / 1983م .
2 - منيره هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في
7 / 9 / 1985م .
3 - فايز هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في
30/ 10 / 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــــليـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1425هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004م