إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1063 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1063 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1063 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 1 - ل
الأحد 17 رمضان 1425هـ - 31 / 10 / 2004م

قرار وزاري رقم (1063) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنه / شومه عقله
راضي علي العنزي - ارملة المرحوم/ هلال ثاني شنيور
السلطاني العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - نوره هلال ثاني العنزي - مواليد الكويت في
2/ 12 / 1983م .
2 - منيره هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في
7 / 9 / 1985م .
3 - فايز هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في
30/ 10 / 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــــليـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي