إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1063 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1063 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1063) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة / شومه عقله راضي علي العنزي - ارملة المرحوم/ هلال ثاني شنيور السلطاني العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - نوره هلال ثاني العنزي - مواليد الكويت في 2/ 12 / 1983م .

2 - منيره هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في 7 / 9 / 1985م .

3 - فايز هلال ثاني العنزي - مواليد السعودية في 30/ 10 / 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخــــــليـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي