قرر
(مادة أولى)
«يسمح لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش .م .ك) مققفلة بإنشاء صندوق قيادي الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على خمسة ملايين وحدة ، ومبلغ 50,000,000 د .ك (خمسين مليون دينار كويتي) موزعة على خمسين مليون وحدة وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك من قبل المشتركين 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها على انه لايجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 40% من رأسمال الصندوق وبحد أدنى للاشتراك من قبل مدير الصندوق بنسبة لاتقل عن 5% ولا تزيد عن 50% من رأس مال الصندوق ولا يحق له التصرف بالوحدات التي تمثل الحد الأدنى لاشتراكه طالما بقي الصندوق قائما وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الاستثمار .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر عن طريق الاستثمار في أسهم قطاع البنوك الاسلامية وقطاع الخدمات المالية مثل : (شركات الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل الاسكاني ، التمويل العقاري ، شركات تمويل السلع المعمرة كالطائرات والسيارات ، صكوك ، الإجارة ، التورق ، إدارة أسواق المال ، الصيرفة ، الوساطة المالية ، التأمين ، شركات تحصيل الأموال ، شركات البطاقات الائتمانية) المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ، التي ينص النظام الأساسي لتلك البنوك والشركات على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية ولديها هيئة رقابة شرعية ، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لايترتب عليها أي أغراض تمويلية ، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د .ك (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينارا كويتيا واحدا) غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك من قبل المشتركين 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها .
علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :
بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة - بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة - شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش .م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في : 30 شوال 1429هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2008م
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 1062 ) لسنة 2008 م
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
* وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ب / 43 / 1 / 2008) والمعتمد من معالي وزير البلدية بتاريخ 26 / 3 / 2008 بالموافقة على مشروع ترخيص مزاولة مهنة الدلالة بسوق الشويخ للخضار والفاكهة (شبرة رقم (3) مع وضع ضوابط لذلك .
* وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (م هـ ز / 83/ 4 / 2008) بتفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام في اتخاذ القرارات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة خلال فترة العطلة من 5/ 7/ 2008 إلى 5/ 10/ 2008 متى كانت تتسم بالأهمية والاستعجال والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 15/ 7/ 2008 .
* وعلى موافقة معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 28/ 9/ 2008 على الكتاب رقم (15410) والمؤرخ 28/ 9/ 2008 بشأن اعتماد نموذج ترخيص مزاولة مهنة الدلالة بسوق الشويخ للخضار والفاكهة بالشبرة رقم (3) .
* وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة المدير العام رقم (1051/ 2008) بشأن تكليفنا القيام بأعماله خلال فترة سفره بمهمة رسمية إلى شرم الشيخ .
* ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يعمل بنموذج الترخيص الإداري المؤقت المرفق لمزاولة مهنة الدلالة بسوق الشويخ للخضار والفاكهة (شبرة رقم 3) .
مادة ثانية
على قطاع الشئون المالية والإدارية - إدارة التسويق والاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنية الهيئة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار والإشراف على تنفيذ هذه التراخيص لدى إبرامها مع الدلالين .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية
م . فيصل يوسف الصديقي
صدر في : 27 شوال 1429هـ
الموافق : 26 أكتوبر 2008 م
ترخيص إداري مؤقت لمزاولة مهنة الدلالة
بسوق الشويخ للخضار والفاكهة (شبرة رقم 3)
الرقم
ترخيص الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بطاقة مدنية رقم : . . . . . . . . . . . . . . . . .
محل الإقامة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحاصل على ترخيص دلالة رقم . . . . . بتاريخ / /
من وزارة التجارة والصناعة بالتواجد في سوق الشويخ للخضار والفاكهة شبرة رقم (3) لمزاولة عمل الدلالة على المنتج النباتي المحلي الذي يتم توريده من المزارعين .
البند رقم (1) : مدة هذا الترخيص (سنة) تبدأ اعتباراً من / / وتنتهي في / / ويجوز تجديدها بموافقة الهيئة وللمدة التي تحددها .
البند رقم (2) : يلتزم الدلال بالتالي :-
- الالتزام بدفع مبلغ تأمين وقدره عشرون ألف دينار كويتي .
- الالتزام بسداد مبلغ (خمسون ديناراً كويتياً) سنوياً مقابل إصدار الترخيص من الهيئة وتجديده سنوياً .
- الالتزام بمواعيد التنزيل التي تحددها الهيئة .
- الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء الحراج التي تحددها الهيئة .
- الالتزام بالدلالة في المكان المحدد له من قبل الهيئة في الشبرة رقم (3) .
- الالتزام بالدلالة على المنتج النباتي المحلي فقط مع تحقيق أعلى سعر لصالح المزارع .
- أن يزاول أعمال الدلالة بنفسه أو عن طريق دلالين معتمدين من وزارة التجارة ومكتب الدلالة الخاص به وألا يزيد عدد الدلالين التابعين للمكتب بموقع الدلالة بالشبرة رقم (3) عن عدد (4) دلالين .
- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة الهيئة أو المتعاملين ويعد مسئولاً عن كل غش يصدر عنه أو من تابعيه في مجال تنفيذ عمله القائم به .
- الالتزام بتنظيف الموقع بعد الانتهاء من أعمال الدلالة اليومية أولاً بأول .
- الالتزام بموافاة الهيئة بأسماء العمالة التابعة له التي تقوم بالعمل داخل الشبرة سواء على كفالته أو من خلال شركات متعاقد معها مع الالتزام بتقديم الشهادة الصحية والكشف الدوري عليهم وصورة من العقد المبرم مع الشركات .
- الالتزام بالتأمين على العمالة لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة بدولة الكويت ضد إصابات العمل وجميع المخاطر .
- الالتزام بزي مميز للعمالة التابعة له والتنسيق في هذا الشأن مع الهيئة مع وضع الهوية الخاصة بالمكتب .
- الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات الكاملة عن اسماء المزارعين والكميات التي تم التحريج عليها وأسعار البيع للمنتج المحلي التي انتهى إليها الحراج شهرياً تمهيداً لإصدار فواتير المزارعين .
- الالتزام بقرارات وتعليمات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تصدر بشأن تسويق المنتج النباتي المحلي .
- النسبة التي يتم تقاضيها من اجمالي قيمة المبيعات لا تتجاوز (4%) من هذه القيمة ويتم تقاسمها مناصفة مع الاتحاد الكويتي للمزارعين في حالة تمويل عمليات البيع بالأجل من قبله للمزارعين .
البند رقم (3) : يحق للهيئة توقيع الغرامات التالية :-
- عدم الالتزام بتنظيف موقع الدلالة (50) ديناراً عن كل يوم .
- عدم الالتزام بموقع التنزيل (20) ديناراً عن كل يوم .
- عدم الالتزام بمواعيد الدلالة (20) ديناراً عن كل يوم .
- عدم القيام بالدلالة على المنتج المحلي
- المسلم له أو التدليل على منتج مستورد (50) ديناراً عن كل مرة .
- عدم الالتزام بوضع هوية للدلال أو العاملين التابعين له (10) دنانير عن كل عامل ولكل مرة .
- عدم ارتداء الزي لأي من العاملين (10) دنانير عن كل عامل ولكل مرة .
دون الإخلال بما تضمنه البند (3) من العقد تطبق غرامة مالية بواقع (20 د .ك) عن إخلال المتعاقد بأي التزام من الالتزامات الواردة بالعقد ولم يتم الإشارة إليها ضمن بند الغرامات وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول المخالفة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أيه إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال محققا .
البند رقم (4) : يلتزم الدلال بدفع الغرامة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره وذلك بإدارة الشئون المالية الهيئة وفي حالة عدم السداد يتم خصمها من التأمين المقدم منه وفي هذه الحالة عليه تكملة التأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالخصم .
البند رقم (5) : للهيئة الحق في سحب الترخيص في الحالات التالية :-
- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص .
- تكرار المخالفة .
(وفي هاتين الحالتين يتم تسييل التأمين لصالح الهيئة) .
- في حالة عدم تكملة التأمين في الموعد المحدد .
- للمصلحة العامة .
- إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش .
- إذا رشا أو حاول أن يرشو أي موظف أو عامل بالهيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
- إذا استغل الترخيص في غير الغرض المخصص له .
- إذا عجز عن تكملة التأمين النهائي بعد خصم أية مبالغ منه خلال عشرة أيام من تاريخ الخصم .
- الإخلال بالنظام العام أو الآداب .
- إذا أساء بتصرفاته إلى سمعة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- إذا ظهر بطئا وتقاعس في تنفيذ الالتزامات توقيع المرخص له
المدير العام
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (15) لسنة 2008
في شأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له ،
- وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة ،
- تقرر -
مادة (أولى)
يضاف اسم السيدة / منال يعقوب طاهر عبدالله إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 6 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2008م