قرار وزاري رقم (1062) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / بدريه ابراهيم عبدالله كرم البلوشي - من مطلقها/ اسماعيل علي محمد جعفر - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - يوسف اسماعيل علي محمد - مواليد الكويت في 1984/5/19م .
2 - علي اسماعيل علي محمد - مواليد الكويت في 1986/2/13م .
3 - عبدالوهاب اسماعيل علي محمد جعفر - مواليد الكويت في 26/ 8/ 1988م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1425هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2004م