إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1062 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1062 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1062) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / بدريه ابراهيم عبدالله كرم البلوشي - من مطلقها/ اسماعيل علي محمد جعفر - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - يوسف اسماعيل علي محمد - مواليد الكويت في 1984/5/19م .

2 - علي اسماعيل علي محمد - مواليد الكويت في 1986/2/13م .

3 - عبدالوهاب اسماعيل علي محمد جعفر - مواليد الكويت في 26/ 8/ 1988م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 رمضان 1425هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي