إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (106) لسنة 2009

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ،

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه المرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 21 صفر 1430هـ

الموافق : 16 فبراير 2009م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة

مادة (1)

تحظر الممارسات أو العقود أو الاتفاقيات الصريحة أو الضمنية بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة ، وتشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وفقا للصور الواردة بالمادة (4) من القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه .

ويتحقق حجب المنتجات المتاحة في السوق المنصوص عليه في البند (5) من المادة الرابعة المشار إليها ، إذا تم عن طريق التخزين أو إحتكار شخص لها أو قصر بيع السلعة عليه أو خلق أية سبل لتتدير السلع أو المنتج سواء أكانت من السلع المرنة أو غير المرنة أو سحب السلعة من السوق أو عرضها بنسب تتعارض مع آلية السوق بقصد الإضرار بالمنتجين .

كما يتحقق بالتوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وفقا للبند (9) من المادة الرابعة المشار إليها ، عن طريق وقف تصنيع السلعة أو تقديم الخدمة دون مبرر أو عن طريق إغفال إعداد برامج تطوير مستمرة للأنشطة والخدمات أو عدم الشفافية في التوزيع بما يخل بآليات السوق ونشوء سوق سوداء أو وضع شروط مجحفة للسلعة أو الخدمة ، يكون من شأنها الحد من توفيرها للكافة أو إحجام البعض عنها ، أو عن طريق تحميل السلعة أو الخدمة على سلعة أخرى أو اشتراط حد أدنى للخدمات المطروحة للتداول .

مادة (2)

يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بناء على طلب ذوي الشأن الإعفاء من تطبيق أحكام المادة السابقة على الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تؤدي إلي تحسين أداء المنشأت وتحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة شريطة أن يكون الطلب مكتوبا ومشفوعا بالمبررات المؤيدة له .

وعلى المجلس أن يدرس الطلب ، ويصدر قرارا مسببا بالموافقة عليه أو رفضه ، وله أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه ، وله في أي وقت تقصير المدة أو إبطالها .

كما يجوز للمجلس بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء .

مادة (3)

على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الإدماج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية ، إخطار رئيس الجهاز بذلك ويرفق بالإخطار الآتي :

1 - عقد التأسيس أو النظام الأساسي ( للشخص الاعتباري) .

2 - مشروع العقد أو الاتفاقية التي تؤدي إلى ( السيطرة) .

3 - بيانا بأهم ( المنتجات) التي يتعامل فيها الأشخاص المعنيين بعملية ( السيطرة) وفروع هؤلاء الأشخاص وحجم المنتجات ومبيعاتها وتحديد نسبتها من السوق المحلية .

4 - تقريرا عن الأبعاد الاقتصادية للعملية ، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على (السوق) .

5 - البيانات المالية لأخر سنتين ماليتين لأي من ( الأشخاص) المعنيين بعملية السيطرة وكافة فروعه .

6 - بياناً بأسماء الشركاء لكل ( شخص) ونسبة مساهمته أو حصة كل منهم .

7 - بياناً بما يروه ضروريا من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية (السيطرة) .

8 - إذا كان الإخطار مقدما من وكيل ، وجب ذكر بياناته الكاملة ، وإرفاق صورة من وكالته يتم التأكد من مطابقتها للأصل .

9 - ما يفيد سداد رسوم قدره (1) في الألف من قيمة رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل بحد أقصى مائة ألف دينار ، وذلك قيمة ما يؤديه الجهاز لفحص الإخطار والبت فيه في ضوء تحليل المنافع والتكاليف لعملية الدمج .

على أن يوقع الإخطار من الأصيل أو الوكيل ويقدم إلى المجلس قبل ستين يوماً من التاريخ المحدد لبداية السيطرة أو زيادتها .

وللمجلس أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية .

ويقوم المجلس بنشر ملخص عن الإخطار في الجريدة الرسمية وأربع صحف يومية محلية تصدر باللغة العربية أو أكثر على نفقة صاحب الإخطار ، ولكل ذي مصلحة أن يعترض على الإخطار خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر . وفي حالة الإعتراض توقف إجراءات البت في الإخطار حتى يفصل مجلس الإدارة في الإعتراض .

ويتم إخطار صاحب الشأن بقرار موافقة المجلس أو رفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بكتاب مصحوب بعلم الوصول ، وعلى صاحب الإخطار استكمال الإجراءات في حالة الموافقة .

مادة (4)

على الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة السيطرة في تاريخ العمل بقانون حماية المنافسة إخطار جهاز حماية المنافسة بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية ، على أن يرفق بالإخطار المستندات المشار إليها بالمادة السابقة وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقاً للقانون .

مادة (5)

ينظر الجهاز في الطلبات التي يتقدم بها ذوي الشأن الراغبين في بعض الممارسات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وفقا للضوابط الآتية :

1 – أن تحقق هذه العقود والممارسات منافع واضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة .

2 – عدم تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك بالمخالفة لآلية السوق .

3 – عدم تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات .

4 – عدم تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتروات ، أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة .

5 – عدم التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات .

6 – عدم اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منتج جديد إلى السوق أو لإقصائه منها .

7 – عدم التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال .

8 – عدم البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق .

9 – عدم الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصورة كلية أو جزئية بإخفائها أو الإمتناع عن التعامل فيها أو تخزينها دون وجه حق .

10 – ألا تؤدي الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات المنظورة إلى إساءة استخدامها وفقاً للموارد بالمادة (4) من القانون .

11 - للجهاز الحق في إضافة ما يراه مستقبلا من شروط أو ضوابط في هذا الشأن .

مادة ( 6 )

ينظر الجهاز في الطلبات التي يتقدم بها الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية وفقاً للمعايير التالية :

1 - أن تحقق هذه الممارسات منافع واضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة .

2 - أن لا يتم التحكم في أسعار السلع والخدمات للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة ولا تتوافق مع آلية السوق .

3 - ألا تؤدي هذه الممارسات إلى الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها .

4 - ألا يترتب على هذه الممارسات منع أي منتج من دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .

5 - ألا يؤدي اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر إلى إساءة استخدامها على النحو الوارد بنص المادة (4) من القانون .

6 - للجهاز الحق في إضافة ما يراه مستقبلاً من شروط أو معايير أو ضوابط في هذا الشأن .

مادة ( 7 )

لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الصادرة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويكون التظلم بكتاب موضحا به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه ، ويرفق به كافة المستندات المؤيدة لوجهة نظره ، ويقدم التظلم لرئيس مجلس الإدارة ، وتتبع في شأن التظلم الإجراءات الواردة في هذه اللائحة .

وتقيد التظلمات بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المختصة والتي تتولى إعداد الرأي في موضوع التظلم توطئة للعرض على لجنة دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة تشكل من خمسة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى أن يكون بينهم المدير التنفيذي للجهاز .

وترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة التوصية في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة أوراق التظلم إليها من قبل الإدارة المختصة لإصدار القرار النهائي في شأنه .

مادة (8)

يختص مجلس إدارة الجهاز بالإضافة للاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون بوضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظام العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (9)

يدعى مجلس الإدارة إلى الانعقاد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، كما يدعى للاجتماع إذا طلب عدد لا يقل عن ثلث أعضائه لمناقشة أمر عاجل وتكون اجتماعاته في مقر الجهاز ، ويجوز إذا طرأت ظروف ملحة أن تعقد في أي مقر حكومي آخر ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (10)

لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات المتعلقة بمسألة من المسائل المعروضة على المجلس أو التصويت عليها إذا كانت له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد أطرافها .

مادة (11)

للمجلس أن يستعين في اجتماعاته بمن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يشاركوا في التصويت .

مادة (12)

يجوز على سبيل الاستثناء وفي حالات الضرورة والاستعجال أن يصدر مجلس الإدارة قرارات بالتمرير شريطة أن تكون هذه القرارات بالإجماع .

مادة (13)

يكون المدير التنفيذي للجهاز مقررا لمجلس الإدارة ومشرفا على أمانة المجلس ويتولى إعداد الدعوة لاجتماع المجلس وجدول أعماله وعرضها على رئيس المجلس لاعتمادها منه وإخطار أعضاء المجلس بالدعوة وجدول الأعمال مرفقا بهما المستندات والوثائق المتعلقة بالحالات المعروضة على المجلس وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل .

مادة (14)

يتولى مجلس الإدارة النظر في التقارير الدورية والسنوية التي يعدها المدير التنفيذي عن انجازات الجهاز ومؤشرات تقدمها في تحقيق الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة واتخاذ ما يلزم بشأن هذه التقارير .

ولمجلس الإدارة - في نطاق اختصاصاته ودوره في وضع الخطط والبرامج اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها - أن يطلب من المدير التنفيذي أية تقارير عن موضوعات معينة لعرضها على المجلس ومناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها .

مادة (15)

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقته ويحدد مهامها في قرار التشكيل ويشترط أن يكون عدد أعضاء اللجنة فرديا وألا يكون أحد الأعضاء عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين .

وتختار كل لجنة رئيسا لها ومقررا ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وترفع اللجنة توصياتها في الموضوعات التي كلفت بها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في شأنها .

مادة (16)

لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ويتولى المدير تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات بعد اعتمادها .

مادة (17)

يحدد جهاز حماية المنافسة البيانات التي يجب أن تتضمنها تقارير الشركات وتحديد الإطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة .

مادة (18)

تحدد الرسوم التالية مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز :

1 - طلب معلومات عن منتج معين رسم قدره (30 د .ك) .

2 - طلب بيان بالمنتجات المتاحة بالسوق واسم الشركة أو التاجر أو المؤسسة التي تتداول فيها رسم قدره (20د .ك) .

3 - طلب اعتماد عقد أو اتفاق رسم قدره (10د .ك) .

4 - الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن للسماح لبعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقيق منافع محددة واضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة (1000 د .ك) .

مادة (19)

على جميع الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه ممن يتعاملون في السلع والخدمات المحلية والمستوردة سواء بالإنتاج أو بالاتجار أو التوزيع أو التصدير التقدم إلى جهاز حماية المنافسة لتسجيل أنشطتهم وملء الاستمارات المعدة بهدف توفير قاعدة البيانات التي يتم التعامل على أساسها خلال موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون ، وكذلك في حالة إجـراء تعديلات على الأنشطة التي تم تسجيلها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي