إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 106 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 756 السنة الثانية والخمسون - 3
الأحد 20 محرم 1427 هـ - 19/ 2/ 2006م

قرار وزاري رقم 105 لسنة 2006
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
تعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خديجه علي
حسين عباس - من مطلقها / فيصل عبد الرحمن محمد الطيب
- عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم :
1- أيوب فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري
مواليد الكويت في 14 / 6/ 1991م .
2- جمانه فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري
مواليد الكويت في 30/ 11/ 1993م .
3- جنان فيصل عبدالرحمن ابن طيب بن علي الظهوري
مواليد الكويت في 19 / 5 / 1995م .
4- عبد العزيز فيصل عبدالرحمن الطيب
مواليد الكويت في 14 / 2/ 2001م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 7 محرم 1427هـ
الموافق : 6 فبراير 2006م

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2006
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ مطيره فرحان
عايد الحرير الرشيدي - من مطلقها/ جواد بدوي عبيد - سوري
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- محمد جواد بدوي عبيد مواليد الكويت في 7/ 9/ 1985م .
2- أسرار جواد بدوي عبيد مواليد الكويت في 23 / 4 / 1987م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 7 محرم 1427هـ
الموافق : 6 فبراير 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي