إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٦/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٢٧ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي:

١) زيادة الاحتياطي القانوني من ٣٦,٤٩٤,٦١٥/٥٠٠ دينار كويتي إلى ٣٧,٦١٩,٣٣٦/٤٠٠ دينار كويتي في ٢٠٠٢/١٢/٣١، وتمثل الزيادة وقدرها ١.١٢٤,٧٢٠/٩٠٠ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.

٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من ٦,٠٧١,٩٨٨/٠٠٠ دينار كويتي إلى ٧,٠٧١,٩٨٨/٠٠٠ دينار كويتي في ٢٠٠٢/١٢/٣١، وتمثل الزيادة وقدرها ١,٠٠٠,٠٠٠/٠٠٠ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٤ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٥ مايو ٢٠٠٣ م

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٦م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :-

- تغيير مراقب الحسابات الخارجي للشركة من السيد/ عبدالحسين الرشيد من المكتب الدولي لتدقيق الحسابات إلى السيد/ يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ مـــايــو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي