إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ۱۱۷

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠٦) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى لشركة الدار للمواسطة المالية (ش.م.ك مقفلة) تحت التأسيس.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / همام عبدالجبار العيان (سوري الجنسية) بالمساهمة فى شركة الدار للوساطة المالية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (١٠٠,٠٠٠ سهم) بقيمة (١٠٠٠ د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (١٠٠,٠٠٠ د.ك) أى ما يعادل ١٪ من رأس مال الشركة.

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ٧ صفر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٠ أبريل ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي