إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (١٠٦) لسنة ٢٠٠١م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥م بلائحة نظام الحجر البيطري،

وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية،

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٢م بالسماح بإستيراد الحيوانات من جميع الدول،

وعلى قراراتنا أرقام (٥٣١)، (٥٣٥)، (٥٧٠) لسنة ٢٠٠٠م بشأن حظر إستيراد الحيوانات المجترة من المملكة العربية السعودية واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة،

ونظرا لعدم ثبوت حالات مرضية لحمى الوادي المتصدع في كل من سوريا، الأردن، لبنان، تركيا،

وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية،

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح بدخول الحيوانات المجترة ( أغنام - ماعز - جمال - أبقار ) القادمة بطريق الترانزيت (فقط) عبر أراضي المملكة العربية السعودية والتي مصدرها سوريا - الأردن - لبنان - تركيا.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢١هـ

الموافق: ١٩ فبراير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي