إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 1995 — بدون_جهة

قرار رقم 106 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ١٧
العدد ٢١٨ - السنة الحادية والأربعون

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠٦) لعام ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠
باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
ومشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الامريكية
المتحدة للخدمات العقارية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة شائم للادارة شركة أمريكية بالمساهمة في تأسيس
الشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية (ش.م.ك) مقفلة تحت
التأسيس بمقدار اجمالي (٥,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (٥٠٠٠
د. ك) خمسة آلاف دينار كويتي وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ
(١٠٠,٠٠٠ د. ك) مائة ألف دينار كويتي

مادة ثانية

لايجوز تحويل ملكية أسهم شركة شائم للادارة أو أي جزء منها
إلى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري

التاريخ : ١٩ صفر ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٧ يوليو ١٩٩٥م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠٧) لعام ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم
١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ولبروز
الكويت لخدمات حقول الغاز والنفط (ش.م.ك) مقفلة تحت
التأسيس .
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى

يسمح لشركة ولبروز ميدل ايست انك (امريكية الجنسية)
بالمساهمة في تأسيس شركة ولبروز الكويت لخدمات حقول الغاز
والنفط (ش.م.ك) تحت التأسيس بمقدار (١٧٠,٠٠٠) سهم
قيمتها الاسمية (١٧٠,٠٠٠ د.ك) (مائة وسبعون ألف دينار كويتي)
وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ٥٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسامائة
ألف دينار كويتي) .

مادة ثانية

يسمح للسيد/ ارتور جاي ويست (بريطاني الجنسية) بالمساهمة
في تأسيس شركة ولبروز الكويت لخدمات حقول النفط (ش.م.ك)
تحت التأسيس بمقدار (٧٥,٠٠٠ سهم) قيمتها الأسمية
(٧٥,٠٠٠ د.ك) (خمسة وسبعون ألف دينار وذلك من أصل رأس
مال الشركة البالغ ٥٠٠,٠٠٠ د. ك .

مادة ثالثة

لايجوز تحويل ملكية أسهم شركة ولبروز ميدل ايست انك وأسهم
السيد/ ارتور جاي ويست أو أي جزء منهما الى مالك آخر غير كويتي
ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري

التاريخ : ١٩ صفر ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٧ يوليو ١٩٩٥م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي