بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٩٠/١٠٦
في شان منح بعض موظفي الدولة سلطة ضبط
المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون
رقم ( ٨٧/٩ )
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شان بلدية الكويت والقوانين المعدلة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨٧/٩ في شان حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
- قرر -
مادة ( ١ )
يمنح الموظفين الواردة اسماؤهم بالكشوف المرفقة وعددهم ( ٦١ ) موظفا سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٨٧/٩ المشار اليه .
مادة ( ٢ )
يكون للمذكورين بالمادة السابقة سلطة ضبط واثبات ما يقع من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وعرض الصلح على المخالف واحالة المحاضر التي لم يتم الصلح فيها للادعاء العام . ولهم ان يستعينوا في اداء الأعمال سالفة الذكر بأفراد القوة العامة متى تطلب الأمر ذلك .
مادة ( ٣ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩٩٠/٦/١٩ م