السنة السابعة والثلاثون ـ العدد ١٧
الكويت اليوم ـ ٢
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٠٥٦ لسنة ١٩٩١
بشهر الجمعية الكويتية التطوعية النسائية
لخدمة المجتمع
وزير الشئون الاجتماعية العمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل
بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات
النفع العام .
ـ وعلى النظام الاساسي للجمعية الكويتية التطوعية
النسائية لخدمة المجتمع .
ـ وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بكتاب الامانة
العامة رقم ١١٦٧ بتاريخ ١٩٩١/٨/١٨
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تشهر الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة
المجتمع لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الاساسي
بالجريدة الرسمية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١ ربيع الاول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٩ سبتمبر ١٩٩١ م
ملخص النظام الاساسي للجمعية الكويتية
التطوعية النسائية لخدمة المجتمع
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية
نفع عام باسم ( الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة
المجتمع ) ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم
(٩١) وذلك بهدف تشجيع العمل التطوعي للمرأة الكويتية
لخدمة مجتمعها وترسيخ الانتماء والولاء للوطن واعداد المرأة
للقيام بدورها الايجابي في خدمة مجتمعها باقامة الندوات
التدريبية للمتطوعات في كافة المجالات التي تخدم المجتمع
صحيا واجتماعيا .. كما تهدف الجمعية الى اعداد الفتيات
لممارسة دورهن الطبيعي في الحياة الاسرية ورعاية الطفولة
والامومة ومساعدة الأم العاملة في تهيئة الفرصة لتربية الطفل
واقامة حضانات نموذجية لتنشئة الاطفال وتوفير المنتديات
الاجتماعية والمراكز الثقافية والمساعدة على حل المشكلات
الاجتماعية للاسر بما يضمن تماسكها والاشتراك في المناسبات
الوطنية والاجتماعية بالاضافة الى التعاون مع الجمعيات
المماثلة في الداخل والخارج لتحقيق اهداف الجمعية وإصدار
مجلة ثفافية شهرية لخدمة اهداف الجمعية .
والمؤسسات هن : ـ
١ ـ لطيفة الفهد السالم الصباح
٢ ـ د. ميمونة العذبي الصباح
٣ ـ د. سعاد عبدالعزيز الفريح
٤ ـ جمايل سعد عبدالله الصباح
٥ ـ دلال احمد البشر الرومي
٦ ـ منيرة العيسى العبد الجادر
٧ ـ د. وسناء سليمان الحضان
العدد ١٧ ــ السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٣
٨ ــ حصة ماجد الشاهين
٩ــ مريم عبدالملك الصالح
١٠ ــ نورية سليمان الفرحان
١١ ــ شريفة عبدالله الشملان
١٢ ــ عادلة عبداللطيف السعيد
١٣ ــ شيخة خالد الشاهين
١٤ ــ فاطمة غلوم ابل
١٥ ــ شريفة على المحبوب
١٦ ــ هيام عبد الحميد الغريب
١٧ ــ عائشة سليمان البصيري
١٨ ــ لولوة مبارك محمد القناعي
١٩ ــ د. سهام عبد الوهاب الفريح
٢٠ ــ موضي يوسف العدساني
٢١ ــ رجاء على الحداد
٢٢ ــ لولوة عبدالله العمران
٢٣ ــ امل المالك الصباح
٢٤ ــ د. زينب الجبر
ـ ويدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من ١٣ عضوة تنتخبهن الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات ويشترط في عضوة مجلس الادارة ان تكون عضوة عاملة لها حق حضور الجمعية العمومية والا يقل سنها عن ٢١ عاما .
ـ وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ الاشهار وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي .
ـ وتتكون الجمعية العمومية من العضوات العاملات اللواتي مضى على عضويتهن في الجمعية مدة ستة اشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ )
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / نواف عبد الله عبد العزيز ناصر المليفي مواليد ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٣ ابن المواطنة الكويتية / منيرة على محمد عبد الرحمن العبيد من مطلقها / عبدالله عبدالعزيز ناصر المليفي ( غير كويتي ) ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٨ أغسطس ١٩٩١ م