إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1052 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1052 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٥٢ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ دنيا مجدي سيتي أمين عبدالمجيد - مواليد مصر في ١٩٩٤/٢/٨م - ابنة المواطنة/ إقبال حمد علي سالم جمعة الزعابي من مطلقها/ مجدي سيتي أمين عبدالمجيد - مصري الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ.

الموافق : ١٨ يونيو ۲۰۰۲م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

( استدراك )

قرار وزاري رقم (۷۸) لسنة ۲۰۰۲

بإشهار مبرة دشتي الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.

وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.

وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

وعلى النظام الأساسي لمبرة دشتي الخيرية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة دشتي الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٤ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٦ مايو ۲۰۰۲ م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة دشتي الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم "مبرة دشتي الخيرية ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (۱۰۷) وذلك بهدف توثيق صلات الأخوة والتضامن بين أفراد العائلة والمجتمع وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين في المجالات المختلفة وكذلك تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر أو النفع العام من شأنه تحقيق الهدف العام وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقوانين الدولة.

والمؤسسون هم:-

١ - عبدالله إبراهيم عبدالله حسين

٢ - محمود حسين أحمد دشتي

٣ - علي عبد الرضا دشتي

٤ - فاضل حسين علي الدشتي

٥ - عادل حسين علي الدشتي

٦ - أحمد عبدالرحمن محمد دشتي

۷ - عبد الرحمن محمد ميرزا دشتي

۸ - علي حسين علي الدشتي

۹ - حسين علي حسن الدشتي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي