قرار رقم 1 / 1050 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ 21/ 11/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
- إغلاق الفرع الكائن في منطقة الري الصناعية - مبنى سوق الجمعة - ملك شركة إدارة سوق الجمعة - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 محرم 1432هـ
الموافق : 28 ديسمبر 2010م
قرار رقم 1 / 1051 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على مراسلات شركة السور للتمويل والإجارة كان آخرها في 7 / 11 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 554, 3,700 دينار كويتي إلى 157, 249 , 4 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 000, 2,000 دينار كويتي) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 3 / 2010 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 محرم 1432هـ
الموافق : 28 ديسمبر 2010 م
قرار رقم 1 / 1055 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناء على مراسلات شركة المدينة للاستثمار والتمويل والتي كان آخرها بتاريخ 31/ 10/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقدة بتاريخي 25/ 6/ 2009 و 29/ 7/ 2010 ، تؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :
- زيادة رأس مال الشركة من 875, 780, 37 دينار كويتي إلى 523, 706, 40 دينار كويتي وقد جاءت هذه الزيادة نقداً .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 051, 444, 34 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 375, 936, 30 دينار كويتي) إلى 186, 311, 37 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 510, 803, 33 دينار كويتي) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 محرم 1432هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2010 م