إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1050 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

1050 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 1050 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ 21/ 11/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- إغلاق الفرع الكائن في منطقة الري الصناعية - مبنى سوق الجمعة - ملك شركة إدارة سوق الجمعة - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 محرم 1432هـ

الموافق : 28 ديسمبر 2010م

قرار رقم 1 / 1051 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على مراسلات شركة السور للتمويل والإجارة كان آخرها في 7 / 11 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 554, 3,700 دينار كويتي إلى 157, 249 , 4 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 000, 2,000 دينار كويتي) .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 3 / 2010 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 محرم 1432هـ

الموافق : 28 ديسمبر 2010 م

قرار رقم 1 / 1055 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناء على مراسلات شركة المدينة للاستثمار والتمويل والتي كان آخرها بتاريخ 31/ 10/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقدة بتاريخي 25/ 6/ 2009 و 29/ 7/ 2010 ، تؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :

- زيادة رأس مال الشركة من 875, 780, 37 دينار كويتي إلى 523, 706, 40 دينار كويتي وقد جاءت هذه الزيادة نقداً .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 051, 444, 34 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 375, 936, 30 دينار كويتي) إلى 186, 311, 37 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 510, 803, 33 دينار كويتي) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 محرم 1432هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي