قرار وزاري رقم (1050) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / هدى عبدالله عبداللطيف العثمان - من مطلقها/ مطيع محمد ابراهيم أسعد - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - محمد مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 15 / 12 / 1986م .
2 - - أحمد مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 6 / 1 / 1989م .
3 - فاطمه مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 2 / 10 / 1991م .
4 - ديمه مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 4 / 7 / 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـــــلـــيـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 رمضان 1425هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004م