إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1050 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1050 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1050) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / هدى عبدالله عبداللطيف العثمان - من مطلقها/ مطيع محمد ابراهيم أسعد - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - محمد مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 15 / 12 / 1986م .

2 - - أحمد مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 6 / 1 / 1989م .

3 - فاطمه مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 2 / 10 / 1991م .

4 - ديمه مطيع محمد ابراهيم أسعد - مواليد الكويت في 4 / 7 / 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـــــلـــيـــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 5 رمضان 1425هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي