إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 105 ) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إحداث قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (272) المحرر بتاريخ 2018/4/23 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- القسيمة مغلقة وعدم مزاولة أي نشاط.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (392/2018/14) المنعقد بتاريخ 2018/6/13.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة كبر العالمية للتجارة العامة والمقاولات.

المخصص لهم القسيمة رقم (8) قطعة (H) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 2018/7/15

قرار رقم هـ ع ص ( 106 ) لسنة 2018

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (4511) المحرر بتاريخ 2018/5/2 المتضمن ارتكاب المستأجر من الباطن (مصنع المثنى _ عيد الهملان) للمحل رقم (9-8) بالقسيمة رقم (181) قطعة (1) بمنطقة الري المخالفة الآتية:

مزاولة نشاط (أعمال المنيوم) بدون ترخيص صناعي.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (392/2018/14) المنعقد بتاريخ 2018/6/13.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (8_9) الكائن بالقسيمة رقم (181) قطعة (1) الكائن بمنطقة الري.

والمخصصة لورثة/ سعود عبد العزيز الأحمد حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في :2018/7/15

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي