هيئة أسواق المال
قرار رقم (104) لسنة 2016
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق الشروق الاستثماري وإلغاء
قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/26.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الشروق الاستثماري وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/11/16 م
قرار رقم (105) لسنة 2016م
بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود رقم (EA/2013/0032) الصادرة بتاريخ 2013/09/03؛
- وطلب مراقب الحسابات السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود من مكتب عبدالرحمن القعود وشركاه - محاسبون قانونيون في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المزروقي
صدر بتاريخ: 2016/11/16 م