قرار وزاري رقم 105 لسنة 2006
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خديجه علي حسين عباس - من مطلقها / فيصل عبد الرحمن محمد الطيب - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- أيوب فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 14/ 6/ 1991 م .
2- جمانه فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 30/ 11/ 1993م .
3- جنان فيصل عبدالرحمن ابن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 19/ 5/ 1995م .
4- عبد العزيز فيصل عبدالرحمن الطيب مواليد الكويت في 14/ 2/ 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 7 محرم 1427هـ
الموافق : 6 فبراير 2006م
قرار وزاري رقم 106 لسنة 2006
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ مطيره فرحان عايد الحرير الرشيدي - من مطلقها/ جواد بدوي عبيد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغهما سن الرشد وهما :
1- محمد جواد بدوي عبيد
مواليد الكويت في 7/ 9/ 1985م .
2- أسرار جواد بدوي عبيد
مواليد الكويت في 23/ 4/ 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 7 محرم 1427هـ
الموافق : 6 فبراير 2006م