إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 105 لسنة 2006

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

تعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خديجه علي حسين عباس - من مطلقها / فيصل عبد الرحمن محمد الطيب - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- أيوب فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 14/ 6/ 1991 م .

2- جمانه فيصل عبدالرحمن بن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 30/ 11/ 1993م .

3- جنان فيصل عبدالرحمن ابن طيب بن علي الظهوري مواليد الكويت في 19/ 5/ 1995م .

4- عبد العزيز فيصل عبدالرحمن الطيب مواليد الكويت في 14/ 2/ 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 7 محرم 1427هـ

الموافق : 6 فبراير 2006م

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2006

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ مطيره فرحان عايد الحرير الرشيدي - من مطلقها/ جواد بدوي عبيد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغهما سن الرشد وهما :

1- محمد جواد بدوي عبيد

مواليد الكويت في 7/ 9/ 1985م .

2- أسرار جواد بدوي عبيد

مواليد الكويت في 23/ 4/ 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 7 محرم 1427هـ

الموافق : 6 فبراير 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي