بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٠٣ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيت الأوراق المالية بما يلي :-
١) زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً كويتياً ليصبح -/ ١,٨٦٤,٥٢٤ ديناراً كويتياً .
٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً كويتياً ليصبح -/ ١,٩٥٣,٠٢٤ ديناراً كويتياً .
٣) زيادة رأس مال الشركة من -/ ١٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي ليصبح -/ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ، ومن ثم تعديل نص المادة رقم (٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح :
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ، موزعة على ١٤١,٧٥٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم مائة فلس ، وجَميع الأسهم نقدية " .
٤) تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي لتصبح :
" يقتطع ٢٪ تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٥ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ١٠٥ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام - البنوك .
وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات التجاري الكويتي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٣٨,٩١٥,٦١٧ إلى -/ ٤٠,٩٧١,٨٧٩ ديناراً كويتياً ، وذلك بإضافة -/ ٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً محول من أرباح العام المالي ٩٩.
- زيادة الاحتياطي العام من -/ ٧,٠٧٩,٠٦٢ ديناراً كويتياً إلى -/ ١١,٢٧٩,٧٠١ دينار كويتي وذلك بإضافة نحو ٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً من أرباح العام المالي ١٩٩٩، -/ ٢,١٤٤,٣٧٧ ديناراً كويتياً يمثل أرباح أسهم البنك المشتراة السنوات السابقة .
٣) تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠ م - ٢٠٠٣ م) من السادة التالية أسماؤهم :
١) الشيخ / محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة
٢) السيد / عبد الله عبد العزيز النقدي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣) السيد / خالد إبراهيم الرقم عضواً
٤) السيد / فؤاد إسماعيل دشتي عضواً
٥) السيد / عبد المجيد حاجي الشطي عضواً
٦) السيد / فهد إبراهيم التويجري عضواً
٧) السيد / محمد جاسم الوزان عضواً
٨) السيد / عبد الرزاق خالد الوزان عضو احتياط
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠ م