إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٠٣ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيت الأوراق المالية بما يلي :-

١) زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً كويتياً ليصبح -/ ١,٨٦٤,٥٢٤ ديناراً كويتياً .

٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً كويتياً ليصبح -/ ١,٩٥٣,٠٢٤ ديناراً كويتياً .

٣) زيادة رأس مال الشركة من -/ ١٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي ليصبح -/ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ، ومن ثم تعديل نص المادة رقم (٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ، موزعة على ١٤١,٧٥٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم مائة فلس ، وجَميع الأسهم نقدية " .

٤) تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي لتصبح :

" يقتطع ٢٪ تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي " .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٥ محرم ١٤٢١ هـ

الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١ / ١٠٥ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام - البنوك .

وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات التجاري الكويتي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٣٨,٩١٥,٦١٧ إلى -/ ٤٠,٩٧١,٨٧٩ ديناراً كويتياً ، وذلك بإضافة -/ ٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً محول من أرباح العام المالي ٩٩.

- زيادة الاحتياطي العام من -/ ٧,٠٧٩,٠٦٢ ديناراً كويتياً إلى -/ ١١,٢٧٩,٧٠١ دينار كويتي وذلك بإضافة نحو ٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً من أرباح العام المالي ١٩٩٩، -/ ٢,١٤٤,٣٧٧ ديناراً كويتياً يمثل أرباح أسهم البنك المشتراة السنوات السابقة .

٣) تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠ م - ٢٠٠٣ م) من السادة التالية أسماؤهم :

١) الشيخ / محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة

٢) السيد / عبد الله عبد العزيز النقدي نائب رئيس مجلس الإدارة

٣) السيد / خالد إبراهيم الرقم عضواً

٤) السيد / فؤاد إسماعيل دشتي عضواً

٥) السيد / عبد المجيد حاجي الشطي عضواً

٦) السيد / فهد إبراهيم التويجري عضواً

٧) السيد / محمد جاسم الوزان عضواً

٨) السيد / عبد الرزاق خالد الوزان عضو احتياط

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي