إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2000 — بدون_جهة

قرار رقم 105 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٦٢ - السنة السادسة والأربعون - ٩
الأحد ١٠ صفر ١٤٢١ هـ - ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٠٣ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٠
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات
شركة بيت الأوراق المالية بما يلي :-
١) زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً كويتياً
ليصبح -/ ١,٨٦٤,٥٢٤ ديناراً كويتياً .
٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٧٣٤,٢٦٥ ديناراً
كويتياً ليصبح -/ ١,٩٥٣,٠٢٤ ديناراً كويتياً .
٣) زيادة رأس مال الشركة من -/ ١٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي
ليصبح -/ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ، ومن ثم تعديل نص المادة
رقم (٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح :
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٤,١٧٥,٠٠٠ دينار كويتي ،
موزعة على ١٤١,٧٥٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم مائة فلس ،
وجَميع الأسهم نقدية " .
٤) تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي
لتصبح :
" يقتطع ٢٪ تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي " .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٥ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١ / ١٠٥ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام -
البنوك .
وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ
٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات
التجاري الكويتي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٣٨,٩١٥,٦١٧
إلى -/ ٤٠,٩٧١,٨٧٩ ديناراً كويتياً ، وذلك بإضافة
-/ ٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً محول من أرباح العام المالي ٩٩.
- زيادة الاحتياطي العام من -/ ٧,٠٧٩,٠٦٢ ديناراً كويتياً
إلى -/ ١١,٢٧٩,٧٠١ دينار كويتي وذلك بإضافة نحو
٢,٠٥٦,٢٦٢ ديناراً كويتياً من أرباح العام المالي ١٩٩٩،
-/ ٢,١٤٤,٣٧٧ ديناراً كويتياً يمثل أرباح أسهم البنك المشتراة
السنوات السابقة .
٣) تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة الثلاث سنوات القادمة
(٢٠٠٠ م - ٢٠٠٣ م) من السادة التالية أسماؤهم :
١) الشيخ / محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة
٢) السيد / عبد الله عبد العزيز النقدي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣) السيد / خالد إبراهيم الرقم عضواً
٤) السيد / فؤاد إسماعيل دشتي عضواً
٥) السيد / عبد المجيد حاجي الشطي عضواً
٦) السيد / فهد إبراهيم التويجري عضواً
٧) السيد / محمد جاسم الوزان عضواً
٨) السيد / عبد الرزاق خالد الوزان عضو احتياط

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي