العدد عكم!ا السئة السادسة والثلاثون الكويت اليوم الوب
وا اللحليّ:
( قرار وزارى رقم ٠١8 لسنة )١99٠
وزير الداخلية
بشأن قانون الجنسية الكؤيتية والقواتين المعدله له ٠
وينا على عرض و كيل الوزارة +
قبرر
مادة ( )١
يعامل القصير ابناع المواطتنه الكو يتية / حصه عيبيد
قهد سفيل من زوجها المتوفى / فهد فاضى شرار
١ لعتيبي سعودى الحجد لجنسية حفيظة نفوس سعودية رقم
5١/107 معاملة الكويتين لحين يلوغهم سن الرشد
وهم :ل
١ جوهرة فهد فأضى شرار العتيبى ب جواز سفر
»,>
؟ فيصل فهد فاضى شرار العتييى مضاف يجوانز
سس شقيقته ( جوهره رقم 8537/81/17 مواليدالكويت
فى ٠ 31١5815/١١/١
« ااسما قهد فاضى شرار العتييى ب جواز سشقينل
فى 81/5/١7
ابتسام فهد فاضى شرار العتييى ب مضافة يجوانز
سفر شقيقتها ( اسما ) رقم 1١ وواليسيد
السعودية فى 17١/7/1م . 1
مادة (”« )
على وكيل الوزارة تتفيذ هذا القرار ويعمل يه
من تاريخ نشره يالجريدة الرسمية ٠
وزير الداخلية
صدر فى : 12 رجب ١١25١(اه
الموافق : ١١ قيراين ٠199م