إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارى رقم 105 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزارى رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩٠ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/حصه عبيد فهد سفير من زوجها المتوفى / فهد فاضى شرار العتيبى سعودى الجنسية حفيظة نفوس سعودية رقم ٣١٢٣/٧٣٠ معاملة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ

١ ــ جوهرة فهد فاضى شرار العتيبى ــ جواز سفر سعودى رقم ٨٣٨٧٢ مواليد السعودية فى ٧٩/٥/٢٨

٢ ــ فيصل فهد فاضى شرار العتيبى ــ مضاف بجواز سفر شقيقته ( جوهره رقم ٨٣٨٧٢ مواليدالكويت فى ١٩٨٢/١٠/١ .

٣ ــ اسماء فهد فاضى شرار العتيبى ــ جواز سفر سعودى رقم ٨٣٨٧١ ــ مواليد السعودية فى فى ٨٦/٣/١٢

٤ ــ ابتسام فهد فاضى شرار العتيبى ــ مضافة بجواز سفر شقيقتها ( اسماء ) رقم ٨٣٨٧١ مواليد السعودية فى ٨٦/٣/١٢ .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر فى : ١٥ رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ١١ فبراير ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي