وزارة الداخلية
( قرار وزارى رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩٠ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/حصه عبيد فهد سفير من زوجها المتوفى / فهد فاضى شرار العتيبى سعودى الجنسية حفيظة نفوس سعودية رقم ٣١٢٣/٧٣٠ معاملة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ
١ ــ جوهرة فهد فاضى شرار العتيبى ــ جواز سفر سعودى رقم ٨٣٨٧٢ مواليد السعودية فى ٧٩/٥/٢٨
٢ ــ فيصل فهد فاضى شرار العتيبى ــ مضاف بجواز سفر شقيقته ( جوهره رقم ٨٣٨٧٢ مواليدالكويت فى ١٩٨٢/١٠/١ .
٣ ــ اسماء فهد فاضى شرار العتيبى ــ جواز سفر سعودى رقم ٨٣٨٧١ ــ مواليد السعودية فى فى ٨٦/٣/١٢
٤ ــ ابتسام فهد فاضى شرار العتيبى ــ مضافة بجواز سفر شقيقتها ( اسماء ) رقم ٨٣٨٧١ مواليد السعودية فى ٨٦/٣/١٢ .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ١٥ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١١ فبراير ١٩٩٠ م