الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون – 1 – ط
الأحد 17 رمضان 1425هـ – 31 / 10 / 2004م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1049) لسنة 2004
بشأن :معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابتنا المواطنة/ مستوره
علي حمدان فهد الشمري - من مطلقها/ عويد مقبل عوده
الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :-
1 - فاطمه عويد مقبل عوده الشمري- مواليد الكويت في
1 / 3 / 1985م .
2 - منى عويد مقبل عوده الشمري - مواليد الكويت في
20 / 12 / 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــلـيـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 رمضان 1425هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004م