وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1049) لسنة 2004
بشأن :معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابتنا المواطنة/ مستوره علي حمدان فهد الشمري - من مطلقها/ عويد مقبل عوده الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - فاطمه عويد مقبل عوده الشمري- مواليد الكويت في 1 / 3 / 1985م .
2 - منى عويد مقبل عوده الشمري - مواليد الكويت في 20 / 12 / 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــلـيـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 رمضان 1425هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004م