إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1049 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1049 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1049) لسنة 2004

بشأن :معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابتنا المواطنة/ مستوره علي حمدان فهد الشمري - من مطلقها/ عويد مقبل عوده الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1 - فاطمه عويد مقبل عوده الشمري- مواليد الكويت في 1 / 3 / 1985م .

2 - منى عويد مقبل عوده الشمري - مواليد الكويت في 20 / 12 / 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخــــلـيـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 5 رمضان 1425هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي