إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1049 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1049 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1049 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون – 1 – ط
الأحد 17 رمضان 1425هـ – 31 / 10 / 2004م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1049) لسنة 2004

بشأن :معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابتنا المواطنة/ مستوره
علي حمدان فهد الشمري - من مطلقها/ عويد مقبل عوده
الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :-

1 - فاطمه عويد مقبل عوده الشمري- مواليد الكويت في
1 / 3 / 1985م .

2 - منى عويد مقبل عوده الشمري - مواليد الكويت في
20 / 12 / 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــلـيـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 5 رمضان 1425هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي