العام ١٨٨٤ – السنة الثالثة والعشرون وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٠٤٩ لسنة ١٩٩٠
بفصل منطقة قرطبة عن منطقة عمل جمعية العديلية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم ٧٣/٢٣ المنعقدة بتاريخ ٨٣/٣/٦ بشأن ترك البت في دمج أو فصل مناطق عمل الجمعيات التعاونية للوزارة .
ـ وبناء على محضر الاجتماع التنسيقي الذي تم بين وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والصحة والتربية ومحافظ الفروانية بتاريخ ١٩٩٠/١/٢٧ لدراسة الاقتراحات والمتطلبات الخاصة بالمحافظة ومن بينها الرغبة في اشهار جمعية قرطبة التعاونية وفصلها عن جمعية العديلية التعاونية .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
تفصل منطقة قرطبة عن منطقة عمل جمعية العديلية التعاونية .
مادة ( ٢ )
تصبح منطقة العديلية هي منطقة عمل جمعية العديلية التعاونية .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٢ ذو الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٤ / ٧ / ١٩٩٠ م