العام ١٨٨٤ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ٦
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٠٤٩ لسنة ١٩٩٠
بفصل منطقة قرطبة عن منطقة عمل جمعية
العديلية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في
شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم ٧٣/٢٣
المنعقدة بتاريخ ٨٣/٣/٦ بشأن ترك البت في دمج أو فصل
مناطق عمل الجمعيات التعاونية للوزارة .
ـ وبناء على محضر الاجتماع التنسيقي الذي تم بين
وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والصحة والتربية
ومحافظ الفروانية بتاريخ ١٩٩٠/١/٢٧ لدراسة الاقتراحات
والمتطلبات الخاصة بالمحافظة ومن بينها الرغبة في اشهار جمعية
قرطبة التعاونية وفصلها عن جمعية العديلية التعاونية .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
تفصل منطقة قرطبة عن منطقة عمل جمعية العديلية
التعاونية .
مادة ( ٢ )
تصبح منطقة العديلية هي منطقة عمل جمعية العديلية
التعاونية .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٢ ذو الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٤ / ٧ / ١٩٩٠ م