الكويت اليوم العدد ٦٤٢ السنة التاسعة والأربعون - ٩
الأحد ٢١ رمضان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١١/١٦م
مجلس الوزراء
قرار رقم (١٠٤٦) لسنة ٢٠٠٣
بتشكيل لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٤ في شأن
نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
- وعلى المرسوم رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل لجنة
للقيام باختصاصات المجلس البلدي،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء
قرر:
مادة أولى
تشكل لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية من كل من:
١- إبراهيم اسحق الهاجري
٢- حمود محمد الحماد
٣- سعود عبد العزيز المذكور
٤- سالم براك الهيفي
٥- صلاح فهد العسعوسي
٦- صالح محمد الموسى
٧- عبد الوهاب أحمد العوضي
٨- محمد إبراهيم المعجل
٩- مرزوق عسيكر مرزوق
١٠- محمد حمود أبو شيبة
١١- نوري عبد العزيز الشايع
وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس
الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ٢٠٠٣م