العدد ٣٤٣- السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٥
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٥ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ وفاء جلال الدين السيد طالب النقيب ، من مطلقها عبد الرحمن فيصل النعمه - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٣) :
١- آلاء عبد الرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢٠/ ١٠/ ١٩٧٨
٢- أبرار عبد الرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢/ ٦/ ١٩٨٥
٣- أمنيه عبد الرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ١/ ٦/ ١٩٨٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م
(قرار وزاري رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ سمر راضي ياسر محمد ، من مطلقها - جمال أحمد مرزة - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (٣) :
١- أحمد جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٠/ ١٢/ ١٩٨١
٢- فاطمه جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٧/ ٢/ ١٩٨٤
٣- حوراء جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ١٩/ ٦/ ١٩٨٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨ هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧ م