# مجلس الوزراء
رقم (١٠٤٥) لسنة ٢٠٠٢
بشأن قواعد المعاملة الخاصة
بالحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية للعاملين غير الكويتيين في الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة (١٥) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعلى المادة (٦) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠١ والصادر بتاريخ ٢٠٠١/٤/٨ بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وبناء على عرض وزير المالية.
قرر
مادة أولى
تتولى جهات العمل غير الحكومية تعبئة واستيفاء نماذج طلب فتح الحساب للعاملين لديها من غير الكويتيين وتوفير نسخ من بطاقاتهم المدنية، وتحصل البنوك على توقيعات أصحاب طلبات فتح الحساب على تلك النماذج بعد استيفاء بياناتها.
مادة ثانية
تتقدم جهة العمل بطلبات فتح الحسابات إلى البنك الذي تختاره لهذا الغرض.
مادة ثالثة
يطبق كل بنك سياساته المعتمدة لفتح الحسابات ويجيب بذلك جهة العمل المتقدمة إليه، ويراعى في هذا الشأن ما يلي:
. عدم اشتراط وجود حد أدنى للرصيد لفتح الحساب.
عدم تطبيق عمولة الحد الأدنى لرصيد الحساب.
. منح صاحب الحساب بطاقة سحب آلي عند فتح الحساب بدون عمولة إصدار.
مادة رابعة
تزويد جهات العمل المذكورة البنك الذي يتم فتح الحسابات لديه بكشوف شهرية عن مستحقات العاملين لديها على أشرطة ممغنطة ومتوافقة مع الأجهزة والنظم الآلية المعمول بها لدى هذا البنك.
مادة خامسة
يتم إيداع الرواتب لدى البنك قبل أسبوع من تاريخ الصرف.
مادة سادسة
يحدد كل بنك الوسيلة التي يتم بموجبها صرف مستحقات العاملين، وإصدار ما يؤكد صرف أو إيداعه مبالغ في حسابات العاملين ويسلمها لجهة العمل والتي تتولى بدورها تضمينها في الكشوف المرسلة من قبلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة سابعة
يتقاضى كل بنك عمولة يبلغ مقدارها دينار واحد عن كل تحويل راتب إلى حساب العميل، على أن تضيفها جهة العمل إلى المستحقات الشهرية للعاملين.
مادة ثامنة
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٢١ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٢م