إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1045 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

1045 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ه

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٤٥ لسنة ١٩٩٧)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ وفاء جلال الدين السيد طالب النقيب ، من مطلقها عبد الرحمن فيصل النعمه ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٣) :

١- ألاء عبد الرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢٠/ ١٠/ ١٩٧٨

٢- أبرار عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢/ ٦/ ١٩٨٥

٣- أمنيه عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ١/ ٦/ ١٩٨٧

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م

(قرار وزاري رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٩٧)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ سمر راضي ياسر محمد ، من مطلقها جمال أحمد مرزة - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (۳) :

١- أحمد جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٠ / ١٢ / ١٩٨١

۲ - فاطمه جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤

٣- حوراء جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ١٩ / ٦ / ١٩٨٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي