الكويت اليوم - ه
العدد ٣٤٣ - السنة الرابعة والأربعون
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٥ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ وفاء جلال الدين السيد طالب النقيب ، من مطلقها عبد الرحمن فيصل النعمه ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٣) :
١- ألاء عبد الرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢٠/ ١٠/ ١٩٧٨
٢- أبرار عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢/ ٦/ ١٩٨٥
٣- أمنيه عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ١/ ٦/ ١٩٨٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م
(قرار وزاري رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ سمر راضي ياسر محمد ، من مطلقها جمال أحمد مرزة - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (۳) :
١- أحمد جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٠ / ١٢ / ١٩٨١
۲ - فاطمه جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤
٣- حوراء جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ١٩ / ٦ / ١٩٨٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م