إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1043 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1043 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ منى افتاب حسن نور الحسن - مواليد الكويت ١٩٨٢/١/١٩ ابنة المواطنة / عائشه صالح على الحوطي - من مطلقها/ افتاب حسن نور حسن - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٨ يونيه ٢٠٠٠م

(قرار وزاري رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الأتي اسماؤهم أبناء المواطنة / عزيزة حبيب كرم حسين كرم من مطلقها / جواد غلوم علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - دلال جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٥ /١٠/ ١٩٨٤

٢- فاطمة جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٢٣ /١١/ ١٩٨٥

٣- محمد جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٩ /١٠/ ١٩٨٧

٤ - حوراء جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٤ /١١/ ١٩٨٩

٥- ليلى جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٤ /٢ /١٩٩٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي