وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ منى افتاب حسن نور الحسن - مواليد الكويت ١٩٨٢/١/١٩ ابنة المواطنة / عائشه صالح على الحوطي - من مطلقها/ افتاب حسن نور حسن - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٨ يونيه ٢٠٠٠م
(قرار وزاري رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الأتي اسماؤهم أبناء المواطنة / عزيزة حبيب كرم حسين كرم من مطلقها / جواد غلوم علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - دلال جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٥ /١٠/ ١٩٨٤
٢- فاطمة جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٢٣ /١١/ ١٩٨٥
٣- محمد جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٩ /١٠/ ١٩٨٧
٤ - حوراء جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٤ /١١/ ١٩٨٩
٥- ليلى جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٤ /٢ /١٩٩٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠٠م