إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1042 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1042 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة تاسعة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المشرفة على شئون المركز ، ويرسم السياسة العامة له ، ويعتمد خططه وبرامجه ومتابعة تنفيذها وتقويمها ، وأتخاذ ما يراها لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله على وجه الخصوص مباشرة المهام التالية :

1- إقرار مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بعمل كل وحدة وكذلك الجداول الزمنية والخطوات التفصيلية لتنفيذها وفق الأهداف المحددة لها .

2- إقرار مشروع الإعتمادات المالية والحساب الختامي لها قبل تقديمه إلى الجهات المختصة .

3- إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصه ما يلي :

أ- القواعد التي تتبع في إدارة المركز بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية .

ب- قواعد تعيين العاملين بالمركز ومؤهلاتهم العلمية والتربوية ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وإجازاتهم ومكافأتهم ، وأحكام التأديب وأنتهاء الخدمة ، وكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية ، مع مراعاة أحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية .

4- تعيين رؤساء الوحدات بناء على ترشيح المدير العام وموافقة مجلس الأمناء ، وأعتماد رئيس مجلس الأمناء .

5- متابعة أعمال وحدات المركز والنظر في التقارير التي يضعها رؤساء هذه الوحدات عما تم إنجازه من برامج ومشروعات .

مادة عاشرة

على وزير التربية تنفيذ احكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير التربية

د . عادل طالب الطبطبائي

صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1427هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2006م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 1042 ) لسنة 2006

بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن إنشاء بيت الزكاة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 2003 بتجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة ،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .

قـــــــــرر

مادة أولى

يجدد تعيين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 7 / 11 / 2006 :

1- عبد العزيز عبد الرزاق المطوع .

2- محمد هادي عبد الله العوضي .

3- عبد الوهاب صالح الشايع .

4- د . فؤاد عبد الله العمر .

5- عبد العزيز سعد الختري .

6- محمد علي الحزيم .

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 18 رمضان 1427 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي