إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 101 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (511) لسنة 2010 الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1998 بشأن السماح لشركة بيان للاستثمار بإنشاء صندوق المظلة العالمي .

قرر

مادة أولى

شطب صندوق المظلة العالمي من سجل صناديق

الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 11 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 14 فبراير 2011م

قرار رقم 1 / 103 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتب شركة رياده كابيتال للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 26 / 1 / 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

إستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة ريادة كابيتال للاستثمار المنعقدة بتاريخي 4 / 1 / 2010 و10 / 11 / 2010 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :

- أولاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي :

- السيد جمال مهوس السعيد رئيس مجلس الإدارة

- السيد أحمد علي أحمد الخضري نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد سعيد عبدالله العوضي عضو مجلس الإدارة

- السيد صالح عبدالله الخلف عضو مجلس الإدارة

- السيد محمد ناصر بوعباس عضو مجلس الإدارة

- ثانياً : زيادة رأس المال من 15,000,000 دينار كويتي إلى 60,000,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 60٪ من رأس المال مدفوعة نقداً و40٪ من رأس المال تمثل حصص عينية من أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار .

- ثالثاً : زيادة الاحتياطي القانوني من 271,319 دينار كويتي إلى 9,271,319 دينار كويتي ( متضمناً علاوة اصدار وقدرها 9,000,000 دينار كويتي ) .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2010 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 15 فبراير 2011م

قرار رقم 1 / 104 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 6 / 2 / 2011

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي