بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 101 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (511) لسنة 2010 الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1998 بشأن السماح لشركة بيان للاستثمار بإنشاء صندوق المظلة العالمي .
قرر
مادة أولى
شطب صندوق المظلة العالمي من سجل صناديق
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 11 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 14 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 103 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتب شركة رياده كابيتال للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 26 / 1 / 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة ريادة كابيتال للاستثمار المنعقدة بتاريخي 4 / 1 / 2010 و10 / 11 / 2010 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :
- أولاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي :
- السيد جمال مهوس السعيد رئيس مجلس الإدارة
- السيد أحمد علي أحمد الخضري نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد سعيد عبدالله العوضي عضو مجلس الإدارة
- السيد صالح عبدالله الخلف عضو مجلس الإدارة
- السيد محمد ناصر بوعباس عضو مجلس الإدارة
- ثانياً : زيادة رأس المال من 15,000,000 دينار كويتي إلى 60,000,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 60٪ من رأس المال مدفوعة نقداً و40٪ من رأس المال تمثل حصص عينية من أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار .
- ثالثاً : زيادة الاحتياطي القانوني من 271,319 دينار كويتي إلى 9,271,319 دينار كويتي ( متضمناً علاوة اصدار وقدرها 9,000,000 دينار كويتي ) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2010 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 15 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 104 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 6 / 2 / 2011