الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (104) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة :
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (472) لسنة 2004 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة الخيول من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إشعار آخر .
- وعلى القرار رقم (1222) لسنة 2006 في شأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يرفع الحظر الوارد عن استيراد الخيول من الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ولاية ويومنج .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 30 محرم 1428 هـ
الموافق : 18/ 2/ 2007م