وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (104) لسنة 2006
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 427 لسنة 1999 بشأن تحديد أسعار الخدمات الصحية الأساسية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ، وعقد الضمان الصحي الأهلي .
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة للضمان والتأمين الصحي أرقام 126 ، 127 ، 222 ، 347, 353, 355 لسنة 2000 465, لسنة 2001 .
- وعلى البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة بين الوزارة وكل من شركات التأمين والمؤسسات العلاجية غير الحكومية .
- وبناء على رأي إدارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها رقم 1587 المؤرخ 19 / 4 / 2006 والمتضمن جواز تطبيق نظام الضمان الصحي بدلا من نظام التأمين الصحي الحالي .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل - وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستعاض عن العمل بنظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1999 في بشأن التأمين الصحي على الأجانب بنظام الضمان الصحي استناداً لنص المادة السابعة من القانون المشار إليه .
مادة ثانية
يستمر العمل بنظام الضمان الصحي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للضوابط الواردة بالقرارات الوزارية أرقام 126, 127 ,222 لسنة 2000 ,465 لسنة 2001 والقرارات المكملة لها المتعلقة بالضمان الصحي .
مادة ثالثة
يستمر تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة للمؤمن عليهم الصادرة لهم وثائق تأمين صحي قبل تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرجوع على شركات التأمين الصادرة منها تلك الوثائق بما قدم من خدمات صحية لأصحابها عن تلك الفترة .
مادة رابعة
تستمر مطالبة شركات التأمين بالمبالغ المستحقة عليها للوزارة من جراء تطبيق نظام التأمين الصحي وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمت معها .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه - ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أحمد العبد الله الأحمد الصباح
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق: 27 يونيو 2006م