إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٠٤ ) لسنة ٢٠٠٠

بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

قرر

مادة أولى

يعين عضواً في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من :-

١ - نايف مبارك المعوشرجي رئيساً

٢ - صقر عيسى المناعي نائباً للرئيس

٣ - نبهان ابراهيم النبهان

٤ - أحمد عبدالمحسن المليفي

٥ - مرداس مطر عريج

٦ - عبد الإله محمد رفيع معرفي

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق: ١٦ فبراير ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي