العدد ٢٢٣ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٣
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٩٥
في شأن المواصفات القياسية الخليجية
المعتمدة كمواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة .
وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد
القياسي .
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتمد
المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية، وذلك في
اجتماعها الأول المنعقد في ٧ / ١ / ١٩٩٥ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة (١)
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات
قياسية كويتية (الزامية) وذلك بعد ٦ شهور من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية :
م ق ك ٥٢٣ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧٠ / ١٩٩٤ طرق اختبار الحليب الفيزيائية والكيميائية .
م ق ك ٥٢٤ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧١ / ١٩٩٤ طرق الاختبار الميكروبيولوجية للحليب السائل .
م ق ك ١٥١ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٦٩ / ١٩٩٤ الحليب ومنتجاته - طرق أخذ العينات .
المادة (٢)
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات
قياسية كويتية اختيارية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية :
م ق ك ٥٢٥ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٦٨ / ١٩٩٤ الجودة - المصطلحات .
م ق ك ٥٢٦ / ١٩٩٥
م ق خ / ايزو ٩٤/٩٠٠٠ مقاييس ادارة وتأكيد الجودة - دليل الاختيار
والاستعمال .
م ق ك ٥٢٧ / ١٩٩٥
م ق خ / ايزو ٩٤/٩٠٠١ أنظمة الجودة — نموذج لتأكيد الجودة في
التصميم والتطوير والانتاج والتركيب تقديم الخدمات .
م ق ك ٥٢٨ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧٢ / ١٩٩٤ أكياس عديد الايثيلين للاغراض العامة .
م ق ك ٥٢٩ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧٣ / ١٩٩٤ اختبار الشد للصلب .
م ق ك ٥٣٠ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧٤ / ١٩٩٤ طرق اختبار الشد للصلب — الجزء الأول -
منتجات الصلب عدا الألواح والأشرطة بسمك أقل من ٣ ملم .
م ق ك ٥١ / ١٩٩٥
م ق خ ٥٧٥ / ١٩٩٤ المناديل الورقية .
المادة (٣)
تسحب المواصفات القياسية الكويتية التالية :
م ق ك : ١٥١ / ١٩٨٢ الحليب ومنتجاته ــــ طرق سحب
العينات .
م ق ك : ٥١ / ١٩٧٩ مناديل الوجه الورقية .
المادة (٤)
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه ــــ تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ١٩ صفر ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٧ يوليو ١٩٩٥ م