إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٩٥

في شأن المواصفات القياسية الخليجية

المعتمدة كمواصفات قياسية كويتية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة .

وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتمد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية، وذلك في اجتماعها الأول المنعقد في ٧ / ١ / ١٩٩٥ .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة (١)

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية (الزامية) وذلك بعد ٦ شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :

م ق ك ٥٢٣ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧٠ / ١٩٩٤ طرق اختبار الحليب الفيزيائية والكيميائية .

م ق ك ٥٢٤ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧١ / ١٩٩٤ طرق الاختبار الميكروبيولوجية للحليب السائل .

م ق ك ١٥١ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٦٩ / ١٩٩٤ الحليب ومنتجاته - طرق أخذ العينات .

المادة (٢)

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية اختيارية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :

م ق ك ٥٢٥ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٦٨ / ١٩٩٤ الجودة - المصطلحات .

م ق ك ٥٢٦ / ١٩٩٥

م ق خ / ايزو ٩٤/٩٠٠٠ مقاييس ادارة وتأكيد الجودة - دليل الاختيار والاستعمال .

م ق ك ٥٢٧ / ١٩٩٥

م ق خ / ايزو ٩٤/٩٠٠١ أنظمة الجودة — نموذج لتأكيد الجودة في التصميم والتطوير والانتاج والتركيب تقديم الخدمات .

م ق ك ٥٢٨ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧٢ / ١٩٩٤ أكياس عديد الايثيلين للاغراض العامة .

م ق ك ٥٢٩ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧٣ / ١٩٩٤ اختبار الشد للصلب .

م ق ك ٥٣٠ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧٤ / ١٩٩٤ طرق اختبار الشد للصلب — الجزء الأول - منتجات الصلب عدا الألواح والأشرطة بسمك أقل من ٣ ملم .

م ق ك ٥١ / ١٩٩٥

م ق خ ٥٧٥ / ١٩٩٤ المناديل الورقية .

المادة (٣)

تسحب المواصفات القياسية الكويتية التالية :

م ق ك : ١٥١ / ١٩٨٢ الحليب ومنتجاته ــــ طرق سحب العينات .

م ق ك : ٥١ / ١٩٧٩ مناديل الوجه الورقية .

المادة (٤)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه ــــ تنفيذ هذا

القرار وينشر في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

التاريخ : ١٩ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ١٧ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي