إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1037 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1037 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٠٣٥ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/نجيبه موسى جعفر محمد حسين الفيلي - أرملة المرحوم/أحمد عبود علي عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - فاطمه أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/٢٣م

٢ - عبدالله أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٠/٢٣م

٣ - ايمان أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٠/٦م

٤ - انفال أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٥م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

---

(قرار وزاري رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/نوال محمود عبدالله عبدالكريم الأنصاري - من مطلقها/علي يوسف محمد عبدالله - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - محمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٢٢م

٢ - احمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٩٠/٤/٢م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي