الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ١٢
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٣٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/نجيبه موسى جعفر محمد حسين الفيلي - أرملة المرحوم/أحمد عبود علي عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - فاطمه أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/٢٣م
٢ - عبدالله أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٠/٢٣م
٣ - ايمان أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٠/٦م
٤ - انفال أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
---
(قرار وزاري رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/نوال محمود عبدالله عبدالكريم الأنصاري - من مطلقها/علي يوسف محمد عبدالله - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - محمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٢٢م
٢ - احمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٩٠/٤/٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م