(قرار وزاري رقم ١٠٣٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نجيبه موسى جعفر محمد حسين الفيلي - أرملة المرحوم / أحمد عبود علي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - فاطمه أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/٢٣م
٢ - عبد الله أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٠/٢٣م
٣ - ايمان أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٠/٦م
٤ - انفال أحمد عبود علي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ۲۰۰۳ م
---
(قرار وزاري رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة / نوال محمود عبدالله عبد الكريم الانصاري - من مطلقها / علي يوسف محمد عبدالله - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
١ - محمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٢٢م
٢ - احمد علي يوسف محمد عبدالله مواليد الكويت في ١٩٩٠/٤/٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ۲۰۰۳ م