إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1034 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1034 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1034 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ١١
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣م

**مادة (٢)**

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**ووزير الداخلية**
**نواف الأحمد الصباح**

**(قرار وزاري رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠٠٣)**
**بشأن : معاملة قاصر**

**نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية**
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

**قرر**
**مادة (١)**

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / زهراء سيد علي سيد عباس عبدالرسول الموسوي - من مطلقها/عبدالرسول اسماعيل أحمدي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - طاهره عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٣م
٢ - حسين عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١٤م
٣ - زينب عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١١م
٤ - ليلا عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/٢٦م
٥ - محمد عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٤/٢٦م
٦ - بتول عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٥/١م

**مادة (٢)**

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**ووزير الداخلية**
**نواف الأحمد الصباح**

**(قرار وزاري رقم ١٠٣٤ لسنة ٢٠٠٣)**
**بشأن : معاملة قصر**

**نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية**
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

**قرر**
**مادة (١)**

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ واديه سالم محمد شرار ختلان العازمي - أرملة المرحوم/ راضي لافي بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - سلمى راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/٢٦م
٢ - نوال راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٥/١١م
٣ - لافي راضي لافي محمد العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٩م

**مادة (٢)**

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**ووزير الداخلية**
**نواف الأحمد الصباح**
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي