إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1034 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1034 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

(قرار وزاري رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / زهراء سيد علي سيد عباس عبدالرسول الموسوي - من مطلقها/عبدالرسول اسماعيل أحمدي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - طاهره عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٣م

٢ - حسين عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١٤م

٣ - زينب عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١١م

٤ - ليلا عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/٢٦م

٥ - محمد عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٤/٢٦م

٦ - بتول عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٥/١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

(قرار وزاري رقم ١٠٣٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ واديه سالم محمد شرار ختلان العازمي - أرملة المرحوم/ راضي لافي بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - سلمى راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/٢٦م

٢ - نوال راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٥/١١م

٣ - لافي راضي لافي محمد العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٩م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي