مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
(قرار وزاري رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / زهراء سيد علي سيد عباس عبدالرسول الموسوي - من مطلقها/عبدالرسول اسماعيل أحمدي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - طاهره عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٣م
٢ - حسين عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١٤م
٣ - زينب عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١١م
٤ - ليلا عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/٢٦م
٥ - محمد عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٤/٢٦م
٦ - بتول عبدالرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٥/١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
(قرار وزاري رقم ١٠٣٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ واديه سالم محمد شرار ختلان العازمي - أرملة المرحوم/ راضي لافي بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - سلمى راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/٢٦م
٢ - نوال راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٥/١١م
٣ - لافي راضي لافي محمد العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح