إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1033 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1033 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م

(قرار وزاري رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / زهراء سيد علي سيد عباس عبد الرسول الموسوي - من مطلقها / عبد الرسول اسماعيل أحمدي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - طاهره عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٣م

٢ - حسين عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١٤م

٣ - زينب عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١١م

٤ - ليلا عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/٢٦م

٥ - محمد عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٤/٢٦م

٦ - بتول عبد الرسول اسماعيل أحمدي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٥/١م

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م

(قرار وزاري رقم ١٠٣٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عديه سالم محمد شرار ختلان العازمي - أرملة المرحوم/ راضي لافي بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - سلمى راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/٢٦م

٢ - نوال راضي لافي العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٥/١١م

٣ - لافي راضي لافي محمد العازمي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٩م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي