إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1032 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1032 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ موضي مجعد مطلق غنيمان المطيري - من مطلقها / محترش فلاح راجح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - راكان محترش فلاح راجح المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢٣م

٢ - نوره محترش فلاح راجح الهاملي المطيري مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٥/٩م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٠٣١ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر / فرج صالح عناد الأسود - مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٢/٨ إبن المواطنة / منال فرج صالح جوهر - من مطلقها / صالح عناد الأسود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٠٣٢ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ عمر نشمي شلفان خليف الظفيري - مواليد الكويت في ١٩٩٥/١/٩ إبن المواطنة / عنود غنيم عايد عجاج العنقودي - من مطلقها / نشمي شلفان خليف الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي