مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ موضي مجعد مطلق غنيمان المطيري - من مطلقها / محترش فلاح راجح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - راكان محترش فلاح راجح المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢٣م
٢ - نوره محترش فلاح راجح الهاملي المطيري مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٥/٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٣١ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ فرج صالح عناد الأسود - مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٢/٨ إبن المواطنة/ منال فرج صالح جوهر - من مطلقها / صالح عناد الأسود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٣٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ عمر نشمي شلفان خليف الظفيري - مواليد الكويت في ١٩٩٥/١/٩ إبن المواطنة / عنود غنيم عايد عجاج العنقودي - من مطلقها / نشمي شلفان خليف الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .