الكويت اليوم العدد 919 السنة الخامسة والمخمسون - ذا الأحد 24 ربيع الآخر 0ه - 19/ 4/ 2009م
2009 /103/١ قراررقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ء والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) » (5) ١ (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وينا على كتاب بنك قطر الوطني فرع دولة الكويت
المؤرخ9/ 3/ 2009 ء بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك
لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البدوك لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات بنك قطر الوطني - فرع دولة
الكويت :
- زيادة رأسمال الفرع من 000 ,000 ,15 دينار كويتي إلى
7 ,184 ,15 دينار كويتى .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية فى 31/ 12/ 2008 .
مادة ثأنية 1
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
- الحافظ
صدر في : 7 ربيع الآخر 430ا1ه
الموافق :2 ابريل 2009 م