إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 919 السنة الخامسة والمخمسون - ذا الأحد 24 ربيع الآخر 0ه - 19/ 4/ 2009م

2009 /103/١ ‏قراررقم‎

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ء والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) » (5) ‎١‏ (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وينا على كتاب بنك قطر الوطني فرع دولة الكويت المؤرخ9/ 3/ 2009 ء بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البدوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك قطر الوطني - فرع دولة الكويت :

- زيادة رأسمال الفرع من 000 ,000 ,15 دينار كويتي إلى 7 ,184 ,15 دينار كويتى .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية فى 31/ 12/ 2008 .

مادة ثأنية 1

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

- الحافظ

صدر في : 7 ربيع الآخر 430ا1ه

الموافق :2 ابريل 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي