وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠٣) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشـاء صـناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بـإصـدار اللائحـة التنفيذيـة للمرسوم بالقانون أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١١.
- وبعد الاطلاع على عقـد التـأسـيس والنظـام الأسـاسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتـاريخ ٢٠٠٢/٤/٣م.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار سندات بالدينار الكويتي لحامـلـه داخل دولة الكويت بمبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ثمانية عشر مليون دينار كويتي) بفئـة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد، بفائدة مقدارها ٧/٨ ٥ ٪ تدفع في نهاية كل ستة أشهر ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
مادة ثانية
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة.
مادة ثالثة
مدير الإصدار هو بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٦ أبريل ٢٠٠٢م
شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك)
إعلان عن إصدار سندات
بقيمة ١٨ مليون دينار كويتي
(سندات لحامله بفائدة ثابتة)
تعلن شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) عن إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي، وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الصادر في ٢٠٠١/١١/١٢ وقرار مجلس إدارته الصادر في ٢٠٠١/١٠/٢٤، مع مراعاة القوانين المطبقة وطبقا للبيانات التالية:
عدد السندات: ٣,٦٠٠ سند.
القيمة الاسمية: تصدر السندات بفئة -/٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد.
تاريخ الإصدار: ١٥ مايو ٢٠٠٢.
سعر الفائدة: فائدة ثابتة وقدرها ٧/٨ ٥٪ سنويا.
تاريخ دفع الفائدة: تدفع في مايو ونوفمبر من كل سنة.
مدة السندات: خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتستحق في مايو ٢٠٠٧.
الاسترداد الاختياري: يحق لشركة التسهيلات التجارية استرداد بعض أو كل السندات ابتداء من نهاية السنة الثالثة بسعر يساوي ١٠٠.٥٪ من القيمة الاسمية ويتم تخفيض السعر بقيمة ٠.٢٥٪ سنويا حتى يصل الى القيمة الاسمية (١٠٠٪) بتاريخ الاسترداد النهائي.
الإصدارات السابقة: ١) سندات بقيمة ثمانية ملايين دينار كويتي بسعر فائدة ثـابتـة وقدرهـا ٣/٤ ٧٪ تم اصدارها بتاريخ ١٠ نوغمـبـر ١٩٩٧، واستحقت بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٩٢.
٢) سندات بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي بسعر فائدة ثـابتـة وقدرهـا ١/٤ ٩٪ تم اصدارها بـتاريخ ٢٥ ديسمبر ١٩٩٢، واستحقت بتاريخ ٢٥ ديسمبر ١٩٩٧.
٣) سندات بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدرها ٨ ٪ تم اصدارها بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٩٧، وتم سدادها في يونيو ٢٠٠١.
٤) سندات بقيمة أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدره ١/٢ ٧٪ تم اصدارها بتاريخ ٦ يوليو ١٩٩٩، وتستحق بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٠٤.
موجودات الشركة: ۲۱۹٫۱ مليون دينار كويتي كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۱.
مطلوبات الشركة: ۱۲۰,۹ مليون دينار كويتي كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۱.
رأس مال الشركة: ۲۲,۹ مليون دينار كويتي كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۱ (مدفوع بالكامل).
حقوق المساهمين: ۹۸,۲ مليون دينار كويتي كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۱.
صافي الربح: ۱۸,۵ مليون دينار كويتي كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۱.
الفرض من الإصدار: لتمويل أنشطة الشركة العامة.
مدير الإصدار: بنك الكويت الوطني (ش.م.ك)
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عبدالله سعد الحميضي
نائب رئيس مجلس الإدارة
ناصر مسعد المنيفي
أعضاء مجلس الإدارة
محمد رضا بهبهاني
مساعد بدر الساير
علي إبراهيم معرفي
عبدالله محمد السحيط
الحارث عبدالرزاق الخالد
بواسطة شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) المبنى الرئيسي شارع عبدالله الأحمد الشرق، الكويت.
الهيئة العامة للصناعة
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها :-
السادة/ شركة بوبيان للبتروكيماويات.
طالبين التنازل عن ترخيص للمنشأة الصناعية .
رقم الترخيص: (۱۱۰۱۸) - الصادر بتاريخ: ٢٠٠١/٤/٢١م.
تحت الاسم التجاري: مصنع بوبيان للصناعات البلاستيكية.
المعد : أكياس التعبئة ورقائق التغليف اللازمة للتعبئة وتغليف المنتجات البتروكيماوية المصنعة من مادة البولي ايثلين والبولي بروبلين.
الموقع: منطقة: الشعيبية الصناعية (الغربية) - قطعة: ۲ قسيمة: ۷۷ - إسم المالك: الهيئة العامة للصناعة.
إلى السيد : شركة بوبيان للصناعات البلاستيكية - أياد فيصل الخترش وشريكته.
فمن لديه اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة (مركز الخدمة المتكاملة خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان.
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها :-
السادة/ الشركة الكويتية لتجميع وتقطيع المعادن.
طالبين التنازل عن القسيمة الصناعية المذكورة أدناه والمخصصة لتدوير النفايات البلاستيكية.
لصالح السادة: شركة كي يو انترناشيونال للتجارة العامة .
على الموقع : منطقة الشعيبية الصناعية - قطعة: ۳ - قسيمة: ۹۲ - ملك: الهيئة العامة للصناعة.
واستغلالها لانتاج كربونات الكالسيوم والجبس.
فمن لديه أي اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة في مقرها الكائن بمنطقة الفروانية - الضجيج (مركز الخدمة المتكاملة) وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان، على أن يقدم المعترض مايفيد جدية اعتراضه .
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها :
السادة/ شركة دلة لإنتاج الكاشي وتقطيع الرخام (منذر نعمان عبد الحسين الكاظمي وشركاه .
طالبين إلغاء ترخيص المنشأة الصناعية العائد لهم رقم (۱۱۰۲۲ ) الصادر بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠١ لإنتاج : الكاشي وتقطيع الرخام .
الموقع : أمغرة (السكراب) قسيمة : ٢١٢ / ٢١٤ / ٢١٦ .
ملك : الهيئة العامة للصناعة .
فمن لديه أي اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة (مركز الخدمة المتكاملة) في مقرها بالفروانية (منطقة الضجيج) ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان ، على ان يقدم المعترض ما يفيد جدية اعتراضه .
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها السيد/ عزيز عقيل تركي الشمري طالباً تحويل الموافقة الصادرة له بجلسة لجنة شئون الصناعة رقم (۲/ ۹۷) .
لإنتاج : خلاطات المياه .
الموقع : المنطقة : الشعيبية الغربية قطعة : (٥) قسيمة : (٦٨) لصالح/ شركة المستقبل المتحدة لإنتاج الأدوات الصحية .
فمن لديه أي اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة في مقرها في الفروانية منطقة الضجيج) ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان ، على ان يقدم المعترض ما يفيد جدية اعتراضه .
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها :-
السادة/ شركة المعرض الأوروبي للأثاث الحديث.
طالبين إلغاء ترخيص للحرفة الصناعية.
رقم الترخيص: (۲۱۰٣٤) - الصادر بتاريخ: ١٩٩٢/١/٢٥م.
تحت الاسم التجاري الممتاز لأعمال النجارة.
المعد لأعمال النجارة.
الموقع: منطقة الرّي - قسيمة : ۱۳۸۷ - اسم المالك : أملاك الدولة.
فمن لديه اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة (مركز الخدمة المتكاملة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.