الكويت اليوم العدد ٤٦٢ - السنة السادسة والأربعون - ٩
الأحد ١٠ صفر ١٤٢١هـ - ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٠٣ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٠
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات
شركة بيت الأوراق المالية بما يلي :-
١) زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٢٦٥ , ٧٣٤ , ١ ديناراً كويتياً
ليصبح -/ ٥٢٤ , ٨٦٤ , ١ ديناراً كويتياً.
٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٢٦٥ , ٧٣٤ , ١ ديناراً
كويتياً ليصبح -/ ٠٢٤ , ٩٥٣ , ١ ديناراً كويتياً.
٣) زيادة رأسمال الشركة من -/ ٠٠٠ , ٥٠٠ , ١٣ دينار كويتي
ليصبح -/ ٠٠٠ , ١٧٥ , ١٤ دينار كويتي، ومن ثم تعديل نص المادة
رقم (٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح :
"حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٠٠٠ , ١٧٥ , ١٤ دينار كويتي،
موزعة على ٧٥٠ , ١٤١ , ١٤١ سهم، قيمة كل سهم مائة فلس،
وجميع الأسهم نقدية".
٤) تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي
لتصبح :
"يقتطع ٢٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢٥ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٠٥ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له.
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام -
البنوك.
وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ
٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات
التجاري الكويتي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٦١٧ , ٩١٥ , ٣٨ إلى -/ ٨٧٩ , ٩٧١ , ٤٠ ديناراً كويتياً، وذلك بإضافة -/ ٢٦٢ , ٠٥٦ , ٢ ديناراً كويتياً محول من أرباح العام المالي ٩٩.
- زيادة الاحتياطي العام من -/ ٠٦٢ , ٠٧٩ , ٧ ديناراً كويتياً إلى -/ ٧٠١ , ٢٧٩ , ١١ دينار كويتي وذلك بإضافة نحو -/ ٢٦٢ , ٠٥٦ , ٢ ديناراً كويتياً من أرباح العام المالي ١٩٩٩، -/ ٣٧٧ , ١٤٤ , ٢ ديناراً كويتياً يمثل أرباح أسهم البنك المشتراة في السنوات السابقة.
٣) تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠م - ٢٠٠٣م) من السادة التالية أسماؤهم :
١) الشيخ/ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة
٢) السيد/ عبدالله عبدالعزيز القندي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣) السيد/ خالد إبراهيم الرقم عضواً
٤) السيد/ فؤاد إسماعيل دشتي عضواً
٥) السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي عضواً
٦) السيد/ فهد إبراهيم التويجري عضواً
٧) السيد/ محمد جاسم الوزان عضواً
٨) السيد/ عبدالرزاق خالد الوزان عضو احتياط
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠م