الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 12 الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
**الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية**
**قرار رقم (1029) لسنة 2004م**
**بشأن القسائم المتضررة من الرمال والأتربة بمشاريع**
**الأغنام والمعاز والماشية**
**رئيس مجلس الإدارة**
**مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية**
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) بجلسته (42 / 83) المنعقدة بتاريخ 15 / 10 / 1983م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة .
- وعلى قرارنا رقم (657) لسنة 2003م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39 / 5 / 2004) المتخذ بالجلسة رقم (5 / 2004) المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 2004م والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 19 / 10 / 2004 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
**قـرر**
**مادة أولى**
يراعى بشأن القسائم المتضررة من الرمال والأتربة بمشاريع الأغنام والمعاز والماشية وذلك بصفة مؤقتة التالي :
1 - عمل مصدات رياح طبيعية من خلال الزراعة .
2 - السماح لأصحاب القسائم المتضررة بعمل مصدات خاصة بحظائرهم من أسوار الشينكو أو الكيربي بصورة مؤقتة مع التعهد بإنالتها في حالة طلب الهيئة ذلك .
3 - السماح لأصحاب القسائم المتضررة بالزراعة بمساحة لا تتجاوز 70م واستثنائهم من القرارات المتعلقة بإنشاء الحدائق .
4 - عمل مصدات رياح من سواتر ترابية للحد من تراكم الأتربة .
**مادة ثانية**
تلغى الاستثناءات عند وضع الحلول البديلة من قبل قطاع شئون الثروة الحيوانية (الساتر الترابي / الحزام الأخضر) .
**مادة ثالثة**
يفوض قطاع شئون الثروة الحيوانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
**مادة رابعة**
على المختصين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 27 رمضان 1425هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2004م
---
**بنك الكويت المركزي**
**قرار في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة**
**خصم الأوراق التجارية لدى**
**بنك الكويت المركزي**
**مجلس إدارة بنك الكويت المركزي**
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 22 / 9 / 2004 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
**قـرر**
**مادة أولى**
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4,50 % (أربعة ونصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 11 / 11 / 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 22 / 9 / 2004 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
**عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي**
صدر في : 28 رمضان 1425هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2004م