إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1029 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1029 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1029) لسنة 2004م

بشأن القسائم المتضررة من الرمال والأتربة بمشاريع

الأغنام والمعاز والماشية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) بجلسته (42 / 83) المنعقدة بتاريخ 15 / 10 / 1983م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة .

- وعلى قرارنا رقم (657) لسنة 2003م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39 / 5 / 2004) المتخذ بالجلسة رقم (5 / 2004) المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 2004م والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 19 / 10 / 2004 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى

يراعى بشأن القسائم المتضررة من الرمال والأتربة بمشاريع الأغنام والمعاز والماشية وذلك بصفة مؤقتة التالي :

1 - عمل مصدات رياح طبيعية من خلال الزراعة .

2 - السماح لأصحاب القسائم المتضررة بعمل مصدات خاصة بحظائرهم من أسوار الشينكو أو الكيربي بصورة مؤقتة مع التعهد بإنالتها في حالة طلب الهيئة ذلك .

3 - السماح لأصحاب القسائم المتضررة بالزراعة بمساحة لا تتجاوز 70م واستثنائهم من القرارات المتعلقة بإنشاء الحدائق .

4 - عمل مصدات رياح من سواتر ترابية للحد من تراكم الأتربة .

مادة ثانية

تلغى الاستثناءات عند وضع الحلول البديلة من قبل قطاع شئون الثروة الحيوانية (الساتر الترابي / الحزام الأخضر) .

مادة ثالثة

يفوض قطاع شئون الثروة الحيوانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

مادة رابعة

على المختصين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 27 رمضان 1425هـ

الموافق : 10 نوفمبر 2004م

---

بنك الكويت المركزي

قرار في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة

خصم الأوراق التجارية لدى

بنك الكويت المركزي

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 22 / 9 / 2004 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قـرر

مادة أولى

يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4,50 % (أربعة ونصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 11 / 11 / 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 22 / 9 / 2004 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 28 رمضان 1425هـ

الموافق : 11 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي