الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (١٠٢٩) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٠١ بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.
وعلى قرارنا رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٠٣ بشأن منع استيراد أو دخول جميع أنواع الحيوانات الحية والطيور والنباتات من الجمهورية العراقية.
وعلى قرارنا رقم (٥٧٨) لسنة ٢٠٠٣ بشأن استثناء الأغنام والإبل التي يتم دخولها البلاد من الجمهورية العراقية.
وعلى قرار مدير عام الهيئة رقم (٧٨٧) لسنة ٢٠٠٣ بمنع استيراد أو دخول الأغنام والإبل الواردة من الجمهورية العراقية.
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من ضوابط وإجراءات بشأن حجر الإرساليات.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يرفع الحظر عن استيراد الأغنام والماعز والإبل من الجمهورية العراقية.
(مادة ثانية)
تخضع الإرساليات الواردة لإجراءات الحجر البيطري وفق الشروط والضوابط التالية:
١ - يتم حجز الإرساليات الواردة بالبر مباشرة من العراق في المكان المخصص داخل منفذ العبدلي الحدودي.
٢ -- يقوم المستورد قبل منحه إذن الاستيراد بتجهيز المكان الملائم لحفظ هذه الإرساليات ويتولى رعايتها وتغذيتها خلال فترة الحجر ، على أن تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحديد الموقع المناسب ويتم تسوير الموقع من قبل المستورد على أن يستغل من قبله.
٣ - يتم إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة للتأكد من سلامة هذه الإرساليات ويفرج عنها بعد التأكد من سلامتها بإذن إفراج موقع من مسئول المحجر.
٤ - يتم دفع تأمين وقدره (١٠٠ مائة دينار) عن كل ألف متر مربع ويرد المبلغ لصاحب العلاقة بعد إزالة الشبك ونظافة الموقع.
٥ - أي إخلال بهذه الشروط يترتب عليه إلغاء تصريح الاستيراد الممنوح للمستورد دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية أو أضرار تترتب على ذلك لصاحب العلاقة أو الغير.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٣ رمضان ١٤٢٤هـ.
الموافق: ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣م