الكويت اليوم العدد 1001 السنة السادسة والخمسون - 47
الأحد 8 ذو الحجة 1431هـ - 14/ 11/ 2010م
حرفته بمنطقة الري قسيمة (1794) بضرورة التقيد بالقوانين
والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه
إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
قرار إداري رقم (1026 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم
(3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة
في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية
المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (2359) المحرر بتاريخ
23 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه
مخالفات :
1 - عدم وجود ألات لفحص التربة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم 10 / 2010 / 72 بتاريخ 14 / 7 / 2010 حيث تبين قيام
المخالف بإزالة مخالفته .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة دار اس اس اتش انترناشيونال
للاستشارات الهندسية مصنعهم بمنطقة صبحات قطعة (1)
قسيمة (75 أ) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار
المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً
للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
قرار إداري رقم (1027 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم
(3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة
في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية
المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (1157) المحرر بتاريخ
21 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه
مخالفات :
1 - تخزين خارج حدود القسيمة .
2 - وجود مسكن عمال .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم 20 / 2010 / 72 بتاريخ 14 / 7 / 2010 حيث تبين قيام
المخالف بإزالة مخالفته .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة الأهلية للبلاستيك الكائن مصنعهم
بمنطقة صبحان قطعة (2) قسيمة (166) بضرورة التقيد بالقوانين
والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه
إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
قرار إداري رقم (1028 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم
(3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة
في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية
المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (2404) المحرر بتاريخ
13 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب القسيمة المذكورة أدناه المخالفات
التالية :
1 - مزاولة نشاط حدادة بدون ترخيص .
2 - مزاولة نشاط الومنيوم بدون ترخيص .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم 13 / 2010 / 65 بتاريخ 9 / 6 / 2010 حيث تبين لها