قرار رقم 1028 لسنة 2002 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت، اليوم العدد ٥٧٠ - السنة الثامنة والأربعون - ١١
الأحد ١٢ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٦/٢٣ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٢٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : قواعد اخراج الأجانب الغير حاصلين على
تراخيص بالاقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد مباشرة أو يُخرج منها من أي منفذ من المنافذ المخصصة في خلال الفترة من ٢٠٠٢/٧/٦م حتى ٢٠٠٢/٨/١٩م من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ المشار إليه والقرارات المنفذة له وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
مادة (٢)
كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة الأولى مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد مالم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون.
مادة (٣)
مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً.
مادة (٤)
من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة الأولى سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (٥)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٤ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٥ يونيــــــو ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٠٢٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ ريم سلمان سعد الفضلي - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٤/١٣م - ابنة المواطنة/ انتظار صالح يوسف ناصر النشيط، من مطلقها/ سلمان سعد هلال الفضلي - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٤ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٥ يونيو ٢٠٠٢م