إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1026 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

1026 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

حرفته بمنطقة الري قسيمة (1794) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

قرار إداري رقم (1026 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محــضـر ضبط مـخالـفـة رقم (2359) المحرر بـتاريخ 23/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :

1 - عدم وجود آلات لفحص التربة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 10 / 2010/ 72 بتاريخ 14 / 7/ 2010 حيث تبين قيام المخالف بإزالة مخالفته .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركـة دار اس اس اتش انترنـاشـيـونـال لـلاستشارات الـهندسـيـة مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (1) قسيمة (75 أ) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

قرار إداري رقم (1027 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- مـحـضـر ضـبط مخالـفـة رقم (1157) المحرر بـتاريخ 21/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :

1 - تخزين خارج حدود القسيمة .

2 - وجود مسكن عمال .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 20/ 2010 / 72 بتاريخ 14 / 7/ 2010 حيث تبين قيام المخالف بإزالة مخالفته .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة الأهلية للبلاستيك الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (2) قسيمة (166) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

قرار إداري رقم (1028 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محــضـر ضبط مـخالـفـة رقم (2404) المحرر بـتاريخ 13/ 12 / 2009 المتضمن ارتكاب القسيمة المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1 - مزاولة نشاط حدادة بدون ترخيص .

2 - مزاولة نشاط المونيوم بدون ترخيص .

وبناء علـى توصـية اللجـنة الدائـمة للمخالـفات الـصناعـية في اجتماعها رقم 13 / 2010 / 65 بتاريخ 9 / 6 / 2010 حيث تبين لها

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي