إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1024 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

1024 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٢٣٦

السنة الحادية والأربعون

الكويت

اليوم

الأحد

١٨ رجب ١٤١٦ هـ

١٠ ديسمبر (كانون أول) ١٩٩٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٩٥

بشأن : دخول الكويت بالبطاقة الشخصية

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .

وعلى قرار مجلس الوزراء القطري بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٤ بسماح للمواطنين الكويتيين في دخول دولة قطر بالبطاقة الشخصية اعتباراً من ١٩ / ١٢ / ١٩٩٤ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يسمح لمواطني دولة قطر الشقيقة دخول الكويت أو الخروج منها بالبطاقة الشخصية من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتباراً من ١٥ / ١٢ / ١٩٩٥ .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ١٣ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٥ م

قرار وزاري رقم ١٠٢٤ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة نور مواليد الكويت ١٥ / ٨ / ١٩٩١ ابنة المواطنة - الجازي سلطان سلمان العجمي ، من مطلقها ضاري مشعان بن فيصل الجرباء - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ١٣ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي